السنة
2018
الرقم
705
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنــــــــف :  راشد عايد عبد العزيز جبرة/ رام الله

                   وكيله  المحامي  حسين زحايكة/ رام الله

المستأنف عليها : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية/ رام الله

وكيلها المحامي ا حمد عوض الله/ رام الله        

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 18/4/2018 بالدعوى المدنية 276/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وباطل بطلان مطلق ومخالف للمواد 174 و 175 من الاصول لعدم تضمنه اسبابه الواقعية ولانه مبني على خطأ في تطبيق القانون وفي الاستدلال وللتناقض والغموض والقصور في التعليل وضد وزن البينة ولكونه مبني على بينات غير قانونية لا تتعلق بالدعوى.

2.  ان المحكمة اخطات برد الدعوى بالاستناد للمادة 2/3 من قانون 51 لسنة 58 لعدم انطباق هذه المادة على الدعوى ولان حجة الوقف م ع/1 لا تتعلق بموضوع الدعوى المنظمة في 2007 والوكالة التي نفذت منظمة في 2006 ولكون البائعة لا تملك اي حصص لوقفها بعد تنظيمها للوكالة الدورية بالعام 2006 وهي لا تملك اي حصص اخرى بالارض لبيعها باقي حصصها لزوجها والذي قام ببيعها للمستأنف.

3.  ان المحكمة اخطات برد الدعوى لان الوكالة وسند التسجيل لا يوجد فيه ما يدل على ان البيع لبناء مسجد او لتلحق بدار للعبادة .

4.  ان المحكمة اخطات بالاستناد لحجة الوقف م ع/1 التي لم تسجل بالموقع الرسمي.

5.  ان المحكمة اخطات بالاستناد لحجة الوقف م ع/1 كون الارض مشاعية ولم تفرز.

 

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بتملك المستأنف للحصص المباعة بالاولوية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبها تقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية وردت في 23/5/2018 تضمنت فيما تضمنته ان الحكم متفق والاصول وان الاستئناف مردود لان ما يصدر عن المحاكم الشرعية تأخذ به المحاكم النظامية خصوصا الوقف.

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي 3/9/2018 تقرر حجز الدعوى للتدقيق في القبول الشكلي وفي ذات اليوم تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل كل طرف لائحته وطلب وكيل المستانف امهاله لتقديم بينة واعتراض وكيل المستانف عليها وفي 19/9/2018 تقرر رفض طلبه ثم عاد على طلبه مرة اخرى وتقرر السماح له ابراز سند التسجيل ميزته (س/1) على ثلاث صفحات وختم البينة وصرح وكيل المستانف عليها عدم رغبته  في تقديم اي بينة وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة  ، وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام الاستئناف والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولا: إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف هو تملك حصص مشاعيه بحق الأولوية وقد دفعت المستأنف عليها الدعوى بان الحصص وما عليها من بناء هي موقوفة بموجب حجة وقف وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم قبول الدعوى استنادا للمادة 2/3 من قانون 51 لسنة 85 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

ثانياً: بالعودة الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب (1) من ملخص الأسباب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة إذ انه تضمن مخالفة القانون وعدم وزن البينة والخطأ في الاستدلال وغيرها من الدفوع العامة غير المحددة على وجه الدقة لتتمكن محكمتنا في معالجتها والوقوف عليها ومن جهة أخرى فان المستأنف في باقي أسباب استئنافه قد حدد على وجه الدقة أين تكمن مخالفة القانون التي يعزوها للحكم وأين يكمن الوزن غير الصحيح للبينة مما يجعل من مجمل السبب (1) مستغرق في باقي أسباب الاستئناف لذا سيتم الإجابة عليه من خلال الاجابة على باقي الأسباب.

ثالثاً: أما فيما يتعلق بالأسباب (2و3و4و5) من ملخص الأسباب فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في تطبيق أحكام المادة 2/3 من قانون 51 لسنة 85 والخطأ في وزن البينة والتطبيق السليم للقانون على الوقائع لذلك سنقوم بالرد على مجمل أسباب الاستئناف معا للترابط ومنعا من التكرار وفي ذلك نقول انه من الثابت أن قطعة الأرض (93) حوض(5) شعب البياع من أراضي عين يبرود قضاء رام الله مشمولة بأعمال التسوية ومسجلة بالطابو منذ العام 1983 وان المدعي راشد كان يملك (133056) حصته في قطعة الأرض عند إقامة الدعوى من الأصل (217728) حصه وان شريكته بالعقار شفيقة عبد المجيد عبد القادر الجبرة كانت تملك (32719) حصة بالأرض المذكورة والمدعى عليها وزارة الأوقاف كانت تملك (21713) حصة وذلك كله عند إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف (المبرز م/2) وثابت كذلك إن الشريكة شفيقة المذكورة كانت تملك حصصا اكبر من ذلك قبل عقد البيع رقم 4034/ج/2013 (المبرز م/1) الذي قامت بموجبه ببيع (21713) حصه من اصل حصصها الى وزارة الأوقاف/ المدعى عليها وثابت كذلك أن شفيقة المذكورة قامت ببيع باقي حصصها الى ربحي عبد الرحمن محمد جبره بالعقد 4658/2014 وبالتالي لم يصبح لها أي حصص بالعقار (المبرز س/1) كما انه من الثابت شراء المدعي من ربحي المذكور بالعقد 3381/2015 في 14/5/2015 واصبح مسجل باسمه (165775) حصة في الأرض من الأصل العام (المبرز س/1) كما ثبت أيضا قيام المذكورة شفيقة بالتوقيع على وكالة دورية غير قابلة للعزل رقم 7402/2006 تاريخ 2/7/2006 وقيامها ببيع (400م مربع) من قطعة الأرض الى المدعى عليها وزارة الأوقاف وان هذه الوكالة هي محل عقد البيع م/1 وطلب البيع م/3 الذي تم في 19/3/2014 وتم تسجيل حصص لوزارة الأوقاف في الموقع الرسمي.

كما ثبت كذلك قيام المذكورة شفيقة في 21/1/1998 بالحصول على رخصة بناء رقم (5464/9/97) بالعقار بالقسيمة 4 لبناء مسجد+ مخازن بمساحة( 150 م مربع) طابق تجاري مخازن (308.56م مربع) مسجد طابق أول (م ع/2) وثابت كذلك قيام شفيقة المذكورة بتوكيل المحامي احمد عوض الله بوكالة خاصة لوقف ما مساحته (400م مربع) من قطعة الأرض محل الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف من مسجد ومخازن (م ع/1) حجة وقف خيري إسلامي (88/150/3) في 25/9/2007 وثابت أن المدعي راشد كان قد أقام دعوى بطلب إبطال حجة الوقف (م ع/1) أمام المحكمة الشرعية في رام الله 522/2013 (م ع/3) وصدر حكم بالدعوى المذكورة قضى برد الدعوى في 1/4/2014  ( المبرز م ع /4)  وقيام المدعي راشد كذلك بالطعن بحكم المحكمة  الشرعية أمام محكمة الاستئناف الشرعية بالطعن 235/2014 في 12/8/2014 وصدر حكم الاستئناف  وقضى بتصديق حكم المحكمة الشرعية  برد الدعوى ( المبرز م ع /5) وبالتالي أصبحت حجة الوقف (م ع/1) قطعية وصحيحة ولا يجوز التعرض لها نهائيا كون الجهة المختصة بالطعن بها قالت كلمتها بخصوصها واصبح قضائها قطعي.

من ذلك كله يتضح ان الشريكة السابقة شفيقة كانت قد باعت حصص محددة بمساحة محددة الى المدعى عليها في العام 2006بوكالة دورية وانها بعد ذلك قامت بوقف هذه الحصص وقف خيري بالعام 2007 وكانت قد سبق لها انشاء المسجد الذي هو جزء من الوقف الحديث بالعام 1997 بموجب رخصة البناء المبرزة وانها باعت بعد ذلك باقي حصصها لربحي وقيام ربحي ببيع باقي الحصص للمدعي راشد مما يجعل من التشكيك والدفع الوارد من المدعي بان حجة الوقف لا تتعلق بالحصص المبيعة للمدعى عليها لا يقوم على أساس قانوني صحيح وسليم ويجعل من هذا الدفع مردود سيما أن المسجد مقام منذ العام 97 والبيع والوقف تم بعد ذلك وهو يطالب بذات الحصص محل الوقف والا لما كان قد اشترى باقي حصص المدعوة شفيقة شريكته بالعقار.

ومن جهة أخرى فان الحصص المباعة لوزارة الأوقاف هي ذاتها موقوفة بالحجة الوقفية ودليل ذلك شراءه شخصيا لباقي حصص شفيقة بعد بيعها لربحي مما يجعل من دفعة متناقض من هذا الجانب ولما كان من الثابت أن العقار المبيع (الحصص المطلوبة بحق الأولوية) قد بيعت للأوقاف ثم أفرغت ليجعل منها دار عبادة وفق حجة الوقف القطعية المذكورة أعلاه فيكون المدعي ممنوع من ممارسة حق الأولوية بصريح نص المادة 2/3/ج من قانون 51 لسنة 85 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي نصت على ( لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة اذا كان العقار قد بيع أو افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة) مما يجعل من مجمل أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ويوجب ردها .

 

لــــــــذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 22/10/2018

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك