السنة
2016
الرقم
619
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانف : عميد حسين يوسف العبوشي / جنين

       وكيله المحامي عبدالله الكيلاني

المستأنف عليه : عرفات عبد القادر عارف ابو شلهوب / جنبن

    موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 20/4/2016 في الدعوى المدنية رقم 242/2014 والقاضي بالحكم بتملك المستانف لكامل حصص المستانف عليه والبالغة 7 حصص من 32 حصة في قطع الاراضي (82 و 84 و86 و89و90 و92و95) المفرزة من القطعة الاصلية رقم 24 من الحوض 20067 من اراضي جنين لقاء مبلغ وقدره (123063) دينار وتسجيل هذه الحصص باسم المستانف وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك على ان يقوم المستانف بدفع فرق الثمن بين ما تم ايداعه والبالغ 35000 دينار وما قدره الخبير والبالغ 123063 دينار خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم دون الزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف حري بالفسخ والتعديل لمخالفته للاصول والقانون , ذلك ان البيع وطلب الاولوية انصب على الحصص المفرزة افرازا نهائيا بموجب قرار محكمة اكتسب الدرجة القطعية وتم تنفيذه حسب الاصول قبل الببيع وطلب التملك بحق الأولوية اذ ان سندات التسجيل لم تكن قد صدرت يوم تسجيل الدعوى الواقعة في 3/6/2014.

 

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى فين ان سمحمت للمستانف بتقديم لائحة دعوى معدلة وادراج الارقام النهائية للقطع المفرزة و مساحة كل منها و المشار الى ارقامها المؤقتة في لائحة الدعوى قبل التعديل .  

3.  اخطا قاضي الدرجة الاولى وناقض نفسه حين حكم بتملك المستانف لكامل حصص المستأنف عليه والبالغة 7 حصص من اصل 32 حصة  في قطع الاراضي ذوات الارقام 82 و 84 و 86 و 89 و 90 و 92 و 95 من الحوض 20067 من اراضي جنين ببدل المثل وقت الطلب الواقع في 3/6/2014 التي بلغ مجموع مساحتها 1381،841 متر مربع و فق سندات تسجيلها المبرزة الا انه اعتبر مجموع مساحاتها 2050.5 متر مربع و الزم المستانف بدفع ثمن هذه المساحة مبلغ 123063 دينارا مما يجعل القرار حريا بالتعديل ويجعل المساحة المحكوم بتملكها هي الواجب دفع ثمنها ليكون الثمن 82910.460 دينارا .

4.  اخطا قاضي الموضوع حين لم يحكم للمستانف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

والتمس بالنتيجة قبول الإستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم ليصبح الحكم بتملك المستانف لكامل حصص المستأنف عليه في قطع الارضي 82 , 84 ، 86 ، 90 ، 92 ، 95 من الحوض 20067 من اراضي جنين والبالغة 1381،841 متر مربع والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول من جهة القول بان مجموع مساحات القطع المفرزة 82 و 84 و86 و89و90 و92و95) من الحوض 20067 من اراضي جنين من اصل القطعة 24 بلغت 131.841 م وان حصص المدعى عليه هي 7 حصص من اصل 64 حصة الامر الذي يكون معه من الواجب الحكم للمدعي بالاولوية على اساس ثمن المثل وفق مساحات الحصص المفرزة وليس و فقا لمساحة القطة قبل الافراز.

 فانه قول غير وارد لان العبرة في الاولوية تكون للحصص التي اشتراها المدعى عليه و مساحتها عند الشراء.

وبما ان المدعي يشير الى ان المدعى عليه شريك منذ امد بعيد في القطعة رقم 24 حوض 20067 وان معاملة الافراز قدمت بعد ذلك و انها لم تصدر بشانها سندات تسجيل فان العبرة تكون للحصص عند الشراء و هي الاصل التي اخذت بعين الاعتبار عند تقدير ثمن المثل من قبل الخبير باعتبار تاريخ تسجيل الحصص هو المعتبر لغايات تقدير ثمن المثل وبالتالي فان السبب المذكور يغدو حريا بالرد.

أما السبب الثاني فانه غير وارد لان تقديم لائحة دعوى معدلة جاء لغايات الانسجام مع التغيير الذي طرا على القطعة الاصلية التي كانت  تحمل رقم 24 و اصبحت تحمل ارقام متعددة بعد الافراز .

 

و بالتالي و بما ان القرار في الاولوية يجب ان ينصب على الارقام القائمة و هي الارقام التي اصبحت قائمة بعد الافراز و عند صدور القرار.

و تشير المحكمة الى ان  اعتماد ا رقام القطع المفرزة  لهذه الغاية  ليس له علاقة باعتمادها لغايات استفادة المدعي من الافراز لغايات القول بنقصان المساحة.

اما السبب الثالث فانه غير وارد لان المساحة الحقيقية بعد الافراز هي مساحة لاحقة لتملك المدعى عليه وهي واقعة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير ثمن المثل و اما ما يؤخذ بعين الاعتبار فهو  ثمن المثل  عند الشراء .

و بما انها لم تكن مفرزة فان المدعى عليه  لا يتحمل وزر الافراز بينما يستفيد المدعي  من فائدة الافراز.

 ولا يعقل ان لا تدخل فائدة الافراز في تقدير ثمن المثل بينما يؤخذ نقص المساحة في الاعتبار.

 

و برجوع المحكمة الى المبرز م/1 و هو عقد البيع الموقع لصالح المشتري المدعى عليه الذي رفعت دعوى الاولوية بسببه و ذلك تنفيذا للوكالة الدورية رقم س/1280/ص20/2013 صادرة عن سفارة فلسطين في عمان.

  فان الحصص محل البيع هي الحصص في القطعة 24 من الحوض 20067 و لم يرد في العقد المذكور للقطع المفرزة ذكرا .

و عليه و بما ان  المدعى عليه  اشترى حصصا شائعة و ليس حصصا مفرزة  فان تقدير ثمن المثل عند الطلب يكون وفقا للوصف الوارد للقطعة عند الفراغ يكون هو المعتبر.

 

اما بالنسبة للسبب الرابع  من جهة القول بان المحكمة اخطات بعدم الحكم بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة فانه يرد على القرار المستانف .

لذلك فان المحكمة ستقرر بهذا الشان بمناسبة القرار الاستئنافي.

لــــــــــــذلك

و بما ان السبب الرابع يرد على القرار المستاتنف فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذه الناحية و الحكم للمستانف بالرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الاولى و لان باقي اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف فان المحكمة تقرر ردها و على ان يتحمل كل طرف الرسوم و المصاريف التي تكبدها عن هذه المرحلة.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/12/2016 .

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة