السنة
2018
الرقم
30
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: محمد فايز محمود محمود

              وكيله المحامي رشاد شاور / جنين 

المستأنف عليه: 1. سمير صادق فهد البيك

                    2. ياسين محمود فهد بيك

                    3. احمد عادل توفيق قلالوة 

            وكيلهم المحامي منصور قلالوة/ جنين

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 306/2017 الصادر بتاريخ 10/12/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وذلك بحجة البينات المقدمة ومرافعة وكيل الجهة المدعية.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  ان القرار المستانف باطلا وحري بالالغاء كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا كافيا وصحيحا وسليما.

2-  ان القرار المستانف باطلا وحري بالالغاء كونه صدر ضد وزن البينة.

3-  جانب قاضي الموضوع الصواب حينما قرر رد دعوى المدعي استنادا الى مرافعة وكيل المدعي.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد ردت دعوى المستأنف على اعتبار ان مطالبته بتملك الحصص المباعة بموجب عقود البيع المشار اليها بلائحة دعواه دون المباني المقامة على الارض هو من باب التبعيض الموجب لرد الدعوى ، غير انه لا بد من الاشارة في هذا الصدد الى ان المقصود بالتبعيض الموجب لرد دعوى التملك بحق الاولوية هو المطالبة بتملك جزء من الحصص المباعة لذات المشتري دون الباقي فالعبرة في ذلك هو لوحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري ، فاذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز لطالب الاولوية ان يطالب بتملك نصيب احد المشترين دون انصبة الباقين ولا يكون في ذلك تبعيض للأولوية ، في حين لا يحق لطالب التملك بالأولوية ان يأخذ بعض الحصص المباعة في عقار واحد لمشتر واحد ويترك البعض الاخر  لان الحكمة من تشريع الحق بالتملك بالأولوية هو دفع الضرر من سوء الشريك او الخليط .

اما بخصوص الابنية والغراس فان المشتري اذا زاد على العقار شيئا من ماله كإقامة بناء عليه او غرس اشجارا فيه قبل اقامة دعوى طلب التملك بحق الاولوية فان على طالب الاولوية في هذه الحالة ان اختار تملك العقار بالأولوية ان يدفع للمشتري الثمن مع قيمة الزيادة وما احدثه من البناء او الغراس لانها تزيد في قيمة العقار لا سيما وان قيام المشتري بالبناء او الغراس استند الى يده المشروعة على العقار والى حقه كمالك التصرف بملكه استنادا على عقد البيع الصحيح الذي اشترى العقار بموجبه والذي سجل لدى دائرة التسجيل المختصة باسمه، فلا يشرع ان يكون اعطاء الحق لصاحب الاولوية بالتملك سببا للأضرار بالمشتري او مبررا للاثراء غير المبرر لصاحب حق التملك بالأولوية، ومن هذا المنطلق وحيث ان طلب المدعي للتملك بالأولوية  انصب على كامل الحصص المباعة للمدعي عليهم فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من وجود التبعيض واقع في غير محله .

وبالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى تجد المحكمة انه ثابت من خلال سندي التسجيل المبرزين ان المدعي مالك على الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى ، وان المدعى عليهما الاول والثاني قد اشتريا حصصا منها بموجب عقدي البيع 6786/2014و6787/2014  وان المدعى عليه الثالث اشترى جزءا من حصص المدعي عليه الثاني بموجب عقد البيع رقم 98/2015 وحيث تقدم المدعي بدعواه ضمن المدة القانونية وقدم وديعة على ذمة الدعوى بقيمة ثلاثة الاف دينار اردني بناء على موافقة رئيس المحكمة ، وحيث ان قيمة حصص المدعي عليهم في قطعة الارض موضوع الدعوى دون البناء بلغت وفق تقرير الخبير ذيب عابد المتفق عليه بين وكيلي الطرفين مبلغ فلس 22278.375 دينار وحيث ان البناء الثالث وفق ملحق تقرير الخبرة يخص المدعى عليه الثالث وبما ان قيمته تبلغ 11700 دينار

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بتملك المدعي للحصص المباعة بموجب عقود البيع ذوات الارقام 6786/2014 و6787/2014و98/2015 المنظمة لدى دائرة تسجيل اراضي جنين في قطعة الارض رقم 259 حوض رقم 5 من اراضي الجديرة وذلك لقاء بدل المثل المقدر من قبل الخبير ذيب عابد والبالغ فلس 22278.375 دينار ( اثنان وعشرون الفا ومائتين وثمانية وسبعون دينارا وثلاثماية وخمسة وسبعون فلسا اضافة الى ثمن البناء المقام على الارض والخاص بالمدعى عليه الثالث والبالغ قيمته وفق ملحق تقرير الخبرة مبلغ 11700 احدى عشر الفا وسبعمائة دينار وتكليف المدعي بايداع الفرق ما بين قيمة المبلغ الذي اودعه على ذمة الدعوى والبالغ ثلاثة الاف دينار اردني وبدل المثل المذكور اعلاه اضافة الى ثمن البناء المقام على الارض والخاص بالمدعى عليه الثالث المنوه عنه وذلك خلال المدة القانونية وتسجيل الحصص المذكورة على اسم المدعي لدى دائرة تسجيل اراضي جنين بعد دفع المبالغ المذكورة وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي  التقاضي

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.