السنة
2018
الرقم
30
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك 

وعضويـــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

المستــدعــــي : عمر صبري عبد الله بشارات / طمون

               وكيله المحامي : رامي وهدان / طوباس

المستدعى ضده : نعيم أحمد محمود أبو جواد / طمون  

              وكيله المحامي : صالح أبو بشارة / طوباس 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 22/01/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 294/2017 بتاريخ 24/12/2017 المتضمن رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          يستند المستدعي الى القول أن تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى محكمة النقض سوف يلحق به أفدح الضرر كونه يقضي بإخلائه من العقار محل الدعوى الصلحية المدنية رقم 326/2016 وأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد جانب الصواب .

المحكمـــــــــــــة

                   بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد وفقاً لنص المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

                   فالقاعدة العامة تقضي بتنفيذ الحكم على الرغم من الطعن به بطريق النقض والاستثناء عليه هو تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك من ظروف الدعوى وموضوعها والحكم الصادر فيها وهو أمر تستقل به هذه المحكمة .

                   وحيث نجد أن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه يتصل بدعوى اخلاء مأجور والزام المستدعي بدفع مبلغ أربعماية دينار أردني و 270 شيكل بدل نفايات و 110 دينار رسوم اخطار عدلي .

لذلـــــــــــــــــك

فإن محكمة النقض تجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة لأجل وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض فيما يتعلق بإخلاء المأجور فقط ورفض الطلب فيما عدا ذلك وتكليف قلم المحكمة هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/01/2018