السنة
2023
الرقم
991
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

      وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر  ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون :1-عمار غازي محمود صلاحات /الباذان

           2-محمود غازي محمود صلاحات/الباذان

           3-احمد غازي محمود صلاحات/الباذان

           4-بشار غازي محمود صلاحات/الباذان

           5-غازي محمود حسن صلاحات بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه راني بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحومة فهيمة صادق صالح صلاحات

          وكيلهم المحامي/اسامة عوايصة/طوباس

المطعون ضدهما :1-ايناس تركي واصف درواشة/طلوزة

                   2-حلمي صادق صالح المحمد/طلوزة

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلم بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف رقم 427/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار اخذ جزء من العقارات تجزئة للمبيع .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار وفاة المدعية بعد الحكم مسقط لحق الاولوية .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم  المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 537/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما بموضوع تملك المبيع بحق الاولوية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/7/2029 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتملك المدعي حصص المدعى عليه الثاني لقاء بدل المثل والغاء عقد البيع رقم 131/2016 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي حوارة وتكليف المدعية بايداع فرق الثمن خلال اسبوعين من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .

لم تقبل المدعى عليها الثانية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 427/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل ورثة المدعية بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار اخذ جزء من العقارات تجزئة للمبيع .

 ولما اقامت المدعية الدعوى لخذ المبيع بحق الاولولية على سند من القول بانها تمك وتتصرف بحصص مشاعية في قطعة الارض رقم 33 من الحوض رقم 6 وقطعة الارض رقم 10 من الحوض رقم 7 من اراضي طلوزة ولدى مراجعة دائرة الارضي تبين لها ان المدعى عليها الثانية قامت بشراء حصص المدعى عليه الاول في قطعتي الارض المشار اليهما بدون علم وموافقة المدعية بموجب عقد البيع رقم 131/2016 ،وحيث ينبأ عقد البيع المشار اليه ان المدعى عليه الاول باع المدعى عليها الثانية بالاضافة الى حصصه في قطعتي الارض المذكورتين حصصه ايضا في قطعة الارض رقم 6 من الحوض رقم 6 وفطعة الارض رقم 3 من الحوض رقم 6 من اراضي طلوزة ،ولما اغفلت المدعية المطالبة بطلب تمليكها الحصص المباعة في قطعتي الارض القطعة رقم 3 والقطعة رقم 6 من الحوض رقم 6 وقصرت مطالبتها بتمليكها للحصص المباعة في قطعتي الأرض موضوع الدعوى رغم ان البيع لقطع الأراضي الأربعة المشار اليها قد تم بموجب صفقة عقارية واحدة وبما ان المدعية شريكة في كافة قطع الأراضي المذكورة مما يعني ان مطالبة المدعية بتملكها لحصص المدعى عليها الثانية في قطعتي الأرض موضوع الدعوى دون الطلب بتملكها لباقي الحصص في قطعتي الأرض رقم 3 و 6 من الحوض رقم 6 من أراضي طلوزة يعد تجزئة للمبيع وتفريق للصفقة ، الامرالذي لا تجيزه المادة 1041 من المجلة التي ينبغي الرجوع الى احكامها فيما لم يرد فيه نص في قانون المعدل للاحكام الاموال غير المنقولة الناظم لاحكام الاولوية التي نصت على ان:"الشفعة لا تقبل التجزئة بناء على ذلك ليس للشفيع حق اخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه " وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون اذ قضت بسقوط حق المدعية بتملك المبيع في قطعتي الارض موضوع الدعوى مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار وفاة المدعية بعد الحكم مسقط لحق الاولوية .

وبعطف النظر على المادة 41 من قانون الاراضي نجدها قد قضت اذ توفي الشريك والخليط بظرف خمس سنوات فلاصحاب الانتقال من ورثته او ياخذوا تلك الاراضي بالصورة المار ذكرها من المفرغ له ،واذا توفي المفرغ له فللشريك والخليط اخذ الارض من ورثة المفرغ له الذين لهم حق الانتقال ،واذا توفي كلا الشريك والخليط والمفرغ له فلورثته الشريك والخليط الحائزين حق الانتقال الحق والصلاحية بالصورة المبينة اعلاه ان ياخذوا الارض من ورثة المفرغ له الحائزين حق الانتقال ،وبذلك فانه وطبقا لحكم المادة 41 من قانون اراضي فان وفاة الشريك والخليط خلال المدة المقررة لاخذ المبيع لحق الاولوية فان هذا الحق ينتقل الى ورثتهم على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بيد ان المحكمة تجد ان ذلك ليس من شأنه ان يؤثر على النتيجة التي انتهى اليه الحكم الطعين طالما ثبت ان المدعية بطلب بحق الالولية قد سقط لعلة تجزئة الصفقة العقارية .

لذلك

تقرر المحكة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/12/2023