دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، عزات الراميني.
الطـاعــــــــــن: وفا محمد شفيق توفيق برقان - الخليل
وكيلها المحامي: عمر طلال القواسمة / الخليل
المطعون ضده: فراس عبد المغني عيسى عابدين / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/04/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الحقوقية رقم (237/2015) الصادر بتاريخ 21/03/2016 والقاضي بالحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ، واستناداً للأسباب المشار إليها وليس وفقاً لما جاء في القرار المستأنف من أسباب، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
يستند الطعن لما يلي :-
1- خالفت محكمة استئناف القدس في رد الاستئناف كون أن قرار التحكيم مخالف للأًصول والقانون وعليه :
أن نص م (5) فقرة (5) من قانون التحكيم تنص على ان شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه ، وأن محكمة الموضوع مختصة بنظر أن قرار التحكيم باطل من عدمه دون الدخول في اساس قرار التحكيم ولكن من ناحية اجرائية فقط ، ومحصورة في نص م (43) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة (2000م) .
2- جافى الصواب قرار محكمة استئناف القدس أن قرار التحكيم طال أشخاص اخرين ، وأن ذلك دخولاً في قرار التحكيم ، وبالرغم من أن قرار محكمة استئناف القدس اشار الى وجود اتفاقية شراكة بين المستدعى ضده واصحاب الأرض الأصليين يبين حقوق كل من الأطراف ، هذا بالإضافة الى أن قرار التحكيم لا يطال الا المنفذ عليه ، وان كان في قرار التحكيم وتنفيذه مس بالحقوق العينية الشخصية لأشخاص اخرين فإن القانون قد احتفظ بحقهم في رفع دعوى اعتراض الغير .
طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .
الـمحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وما تفيد عنه أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي تقدم بطلب لتصديق قرار محكمة وفق القانون أمام محكمة بداية الخليل التي أصدرت قراراً بتاريخ 23/03/2015 برد الطلب كونه سابق لأوانه .
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 237/2015 لدى محكمة استئناف رام الله والتي أصدرت حكماً بتاريخ 21/03/2016 بحثت من خلاله الموضوع واعتبرت محكمة بداية الخليل قد أخطأت عندما اعتبرت ان الطلب سابق لأوانه واستندت لرد الطلب كون صك التحكيم مخالف للنظام العام .
لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .
والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع نجد أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتجاوزت حدود صلاحيتها المناطة عندما تصدت لموضوع الدعوى قبل البت فيه من قبل محكمة الدرجة الأولى وكان عليها ما دام أنها توصلت في حكمها المطعون فيه إلى أن قرار محكمة الدرجة الأولى باعتبار الدعوى سابقة لأوانها لا يقوم على أساس قانوني سندا ً لصريح المادة 223/3 ان تقرر اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة من أجل بحث موضوع وأسباب الدعوى لا أن تبحث في موضوع الدعوى قبل النظر فيه من قبل محكمة الدرجة الأولى لأن قيام محكمة الاستئناف في بحث موضوع الدعوى قبل محكمة الدرجة الأولى اسقاط لحق التقاضي على درجتين وحيث أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ويكون حكمها الطعين حري بالنقض والإلغاء .
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين والغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالإجراءات وفق ما بيناه.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2016