السنة
2018
الرقم
691
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ف.ص / برقين 

            وكيله المحامي : محمد شديد

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 23/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/11/2018 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 653/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولما لمحكمتنا من صلاحية في تعديل العقوبة نقرر الحكم بتغريم المستأنف مبلغ ألف دينار عن تهمة الغش التجاري المعاقب عليه بالمادة 28 من قانون حماية المستهلك وغرامة بواقع الف دينار عن التهمة الثالثة وهي طرح مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية سنداً للمادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 وجمع العقوبات لتصبح الغرامة بواقع ألفي دينار أردني وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 24/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ، وقد وردت مشروحات القلم تفيد بأن وكيل الطاعن رفض دفع رسم التأمين ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقررعدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

          م.د