المادة رقم 31 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المخالفة، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- صناعة أية أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بها بقصد الغش.
ب- استعمال أية أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل الجهات المختصة.
ج- منع أو عرقلة أي من الموظفين المخولين بمقتضى هذا القانون من ضبط أية أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت له أو لغيره.
د- رفض السماح لأي من الموظفين المخولين بمقتضى أحكام هذا القانون بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش.
هـ- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها الجهة المختصة أو صادرة عنها.
و- التلاعب بأوزان أو أحجام المواد بقصد الغش.
ز- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية في الأسواق أو المحال التجارية.
ح- التلاعب بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان بقصد الغش.
ط- تدوين عبارة "مطابق للمواصفات الفلسطينية" أو وضع علامة من علامات مطابقة المواصفات على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة.
ي- أية أفعال يكون من شأنها خداع أو غش المستهلك كالإعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع.
2- في حالة العود تضاعف العقوبة.
3-- يجوز للجهة المختصة نشر بيانات السلع المخالفة في وسائل الإعلام المختلفة.