السنة
2021
الرقم
274
تاريخ الفصل
15 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسودة ، عوني البربراوي

 

الطـــاعن : ا.ع / جنين

وكيله المحامي : شاهر ابو الوفا / جنين

المطعــون ضــده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 12/06/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/07/2021 في الاستئناف جزاء رقم 168/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

ويستند الطعن للاسباب التالية :

  1. اخطأت محكمة الدرجة الثانية في حكمها المبني على مخالفة القانون تطبيقاً وتفسيرا وخاليا من التعليل ومخالف لمنهج بناء الاحكام ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينة لا سيما تقرير الخبرة المعد بتاريخ 18/01/2020 من قبل مركز ج. للفحوصات الهندسية ، علما بان تقرير الخبير ا.ا المعد بناء على موافقة المحكمة جاء متفقا والحقيقة والواقع وكان على المحكمة ان تعتمده في اصدار حكمها وجاءت العلينات التي وقعت عليها الخبرة مطابقة للمواصفات ولم تأخذ بالبينات المقدمة امامها .
  3. لقد جانبت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الصواب عندما لم تأخذ بالبينات المقدمة امامها ولم تسمح للطاعن بتقديم البينة التي كان يجب عليها سماعها .
  4. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن بتهمة اقامة منشأة صناعية بدون ترخيص حيث ان الطاعن ابرز بتاريخ جلسة 19/11/2019 رخصة المنشأة الصناعية التي تعود للطاعن .
  5. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن بالتهمة الاولى وهي عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية في الاسواق والمحال التجارية اذ ان البينة المقدمة من قبل الطاعن اثبتت بمطابقة البضاعة للمواصفات والمقاييس .

وبالنتيجة طلب الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيها رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع والى ما تشير اليه مجريات الدعوى نجد بأن النيابة العامة في جنين وبتاريخ 08/05/2018 قد احالت الطاعن - المتهم - الى محكمة صلح جنين لمحاكمته عن تهمة عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية في الاسواق والمحال التجارية خلافا لاحكام المادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 ، وتهمة اقامة منشأة صناعية دون الحصول على ترخيص خلافا لاحكام المادة 28 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن قانون الصناعة .

وبنتيجة المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي بادانة الطاعن بما هو مسند اليه والحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور والغرامة بمبلغ خمسة الاف دينار اردني عن التهمة الاولى والحكم عليه بعقوبة الغرامة بمبلغ الفين دينار عن التهمة الثانية وعلى ان تطبق العقوبة الاشد .

لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه استئنافا وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها الوارد في صدر هذا الحكم .

لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بموجب الطعن الماثل للاسباب الواردة استهلالاً .

وعن اسباب النقض

وبما يخص السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بان الحكم محل الطعن مخالف للقانون تطبيقا وتفسيرا وجاء مخالف لمنهج بناء الاحكام ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال .

وفي ذلك نجد بان مجمل ما ينعاه الطاعن في هذا السبب جاء بصيغة العموم والشمول وتعتريه الجهالة وعلى نحو يحول بين المحكمة ومعالجتها له وان الحكم محل الطعن قد جاء معللا تعليلا كافيا ومسببا تسبيبا صحيحا مما يستدعي ذلك عدم قبول هذا السبب .

وعن السببين الثاني والخامس وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن في وزن البينة لا سيما تقرير الخبرة المعد بتاريخ 18/01/2020 من قبل الجهة المشتكية والصادر عن مركز جنين للفحوصات الهندسية ، علما بان تقرير الخبرة الصادر عن الخبير احمد الطميزة والمعد بناء على موافقة المحكمة جاء متفقا والواقع والحقيقية ، وان العينة التي وقعت عليها الخبرة من قبل هذا الخبير نجحت وجاءت مطابقة للمواصفات وبالتالي كان على المحكمة الاخذ بتقرير الخبير احمد سالف الاشارة وبالتالي فان ادانة الطاعن بالتهمة الثانية غير صحيح .

وفي ذلك وقبل معالجة هذا السبب لا بد من الاشارة بان الواقعة المشكو منها الاولى في حالة ثبوتها فانه لا تنطبق عليها نص المادة 31/2/ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 وان القانون الواجب التطببق في حال ثبوت الواقعة هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وخصوصا المادة 433 منه حيث نصت (كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين) .

في حين ان المادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس قد نصت (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المخالفة ، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، طرح أو عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية في الأسواق أو المحال التجارية) ، وبناء على هذا كان يجب على المحكمة ان توجه نظرها لذلك في حال ثبوت الفعل المشكو منه لديها ، هذا من جانب واما بخصوص وزن البينة وعلى وجه الخصوص البينة الفنية المتمثلة من اعتماد المحكمة في سبيل ادانة الطاعن بالتهمة الاولى على تقرير الخبرة المعد من قبل مكتب ا. الهندسي والمعد بناء على طلب صاحب البناء واستبعادها الضمني للتقرير المعد من قبل الخبير ا.ا المكلف من قبل المحكمة ، وحيث ان الخبرة المعتبرة قانونا والتي يعتمد عليها في اصدار الحكم هي التي تتم تحت اشراف المحكمة وبطلبها وفق الاجراءات المعتبرة قانونا ، وحيث ان المحكمة قد كلفت الخبير ا.ا باعادة اعمال الخبرة وافهمته المهمة الموكله له وحلف اليمين القانونية امام المحكمة بان يقوم باعمال الخبرة بكل صدق واخلاص ، وقام باعمال الخبرة بعد ان قام بفحص الخرصانة والعينات التي اخذها من البناء وتم مناقشته حول تقرير الخبرة ووجد بالنتيجة بان العينات التي تمت عليها اعمال الخبرة صحيحة وناتجة من الناحية الانشائية ومع ذلك لم تأخذ المحكمة بما جاء في هذا التقرير ولم تأتي على ذكره فانها تكون قد وقعت في فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم من هذا الجانب ويكون السببين المشار اليهما اعلاه يردين على الحكم المطعون فيه .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم محل الطعن بان المحكمة لم تسمح للطاعن بتقديم البينة التي كان يجب عليها سماعها .

وفي ذلك نجد وبالعودة الى كافة الاوراق بان الطاعن قد طلب امام محكمة الدرجة الثانية السماح له بتقديم بينات شفوية وفنية فاتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من بينات وقد ختم بينته دون ان يصرح بان لديه بينات اخرى يرغب في تقديمها ولم يحرم من تقديم اية بينة مما يستدعي ذلك رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن بادانة الطاعن - المتهم - بالتهمة الثانية كون ان الطاعن قد ابرز رخصة بناء بتاريخ جلسة 19/11/2019 .

وبالعودة الى ملف الدعوى نجد بان الطاعن قد ابرز للمحكمة - شهادة - عبارة عن رخصة اقامة منشأة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني صادرة بتاريخ 15/03/2017 وكذلك برخصة بناء صادرة عن وزارة الحكم المحلي دائرة التنظيم وترخيص الابنية بتاريخ 04/04/2019 ورخصة تسجيل منشأة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 11/04/2019 وتنتهي بتاريخ 10/04/2020 ، من هنا نجد بأن الطاعن قد صدرت له شهادة اقامة منشأة صناعية دون ان يحصل على شهادة الترخيص التي تسمح له بالبناء وحيث ان المطلوب من الطاعن حتى يبدأ العمل في المصنع ان يحصل على اكثر من شهادة وفق ما هو منوه عنه سابقا وحصل على جميع الرخص التي تخوله العمل في المنشأة بتاريخ لاحق للمخالفة ولم يحصل عليها قبل اقامة الدعوى فانه يكون بذلك قد خالف القانون ، ويكون ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من هذا الجانب غير وارد ويكون سبب الطعن هذا مستوجبا الرد .

 

                                      وبناءً على ذلك

وحيث ان سببي الطعن الثاني والخامس واردين على الحكم محل الطعن ، فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه ، وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف