المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

إقامة منشأة صناعية دون ترخيص
يعاقب كل من أقام منشأه صناعية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) دينار أردني ولا تزيد عن (5000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية