المادة رقم 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تكليف طالب الإجراء المستعجل تقديم كفالة مالية
لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة مالية تضمن للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر يترتب على الإجراء المتخذ إذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية