السنة
2018
الرقم
967
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة: شركة بال غروب للمواد الغذائية بواسطة ممثلها القانوني بسام محمد صالح إبراهيم الجبريني / الخليل

وكلاؤها المحامون اسحق مسودة و/أو عائشة الحلايقة وبيان القواسمة وريم الأشقر / الخليل

المستأنفان المنضمان: 1- بسام " محمد صالح " إسماعيل الجبريني / الخليل

                              2- جواد " محمد صالح " إسماعيل الجبريني / الخليل 

 

 

المســـــــتأنف ضده: أحمد زكريا محمد خيزران / نابلس

                           وكيلته المحامية زينة النابلسي / نابلس

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 08/07/2018 في الطلب 697/2017 المتفرع عن الدعوى حقوق 1239/2017 والقاضي بالحكم بوقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 8369/2017 تنفيذ نابلس لحين البت والفصل في الدعوى الأصلية رقم 1239/2017 المتفرع عنها هذا الطلب على أن تكون الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى وأشعار دائرة التنفيذ بذلك.

 

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في قبول الطلب وسماع البينات وكان حريا ً رد الطلب شكلا ً وموضوعا ً وذلك للأسباب التالية: -

أ‌)   الطلب مقدم لقاضي الأمور المستعجلة صاحب الاختصاص النوعي بينما قام قاضي الموضوع بنظره حيث كان يجب نظره من قبل قاضي الأمور المستعجلة إضافة إلى ان هذا الطلب ليس بطلب مستعجل وفق ما قررته محكمة استئناف القدس في الاستئناف 289/2014.

ب‌) الطلب المقدم حرياً بالرد للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به حيث يكون مقدما ً ممن لا يملك حق تقديمه سندا ً لأحكام المادة 1495 من المجلة.

ت‌) أن الطلب مقدم مردود للتناقض الواضح في لائحته ولا يستند لأي سبب قانوني وأن الدفع بالتناقض من النظام العام وتمسك به المستأنف وأن القول بأن المثابرة على التنفيذ تلحق الضرر بالمستدعي لا يصلح سببا ً قانونيا ً لغايات الطلب خاصة انه لا يوجد أي أمر حبس.

2- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وأن الشاهد الوحيد هو المستدعي الذي لا تجوز شهادته وفقا ً لنص المادة 1700 من المجلة حيث تجلب له مغنم الأمر الموجب لعدم الأخذ بشهادته.

3- القرار المستأنف تعرض لأصل الحق واستند إلى شكوى تعتبر من قبيل صنع البينة للذات.

4- القرار المستأنف استند إلى بينة شفوية غير مقبولة لإثبات عكس ما ورد في سند خطي وهو الكمبيالة مما يخالف المادة 70 من قانون البينات.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم تمحيص البينة المقدمة من الجهة المستأنفة التي أثبتت انشغال ذمة المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى إضافة إلى أن المستدعي خول المستدعى ضدها في الطلب بتعبئة بيانات الكمبيالة وفق المبرز د/1.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حرمان الجهة المستأنفة من استكمال بينتها.

7- القرار المستأنف فيه انتهاكا ً للقانون الأساسي الذي كفل اللجوء للمحاكم والقضاء للمطالبة بالحقوق ومخالف لنصوص المواد 110 و 115 و 116 من قانون البينات.

8- خطأ محكمة الدرجة الاولى في وقف القضية التنفيذية المسجلة منذ تاريخ 11/12/2017 والتي احتوت على العديد من الطلبات التي بت بها قاضي التنفيذ علاوة عن استئنافات كيدية الأمر الذي ينفي صفة الاستعجال وهذا ما استقرت عليه محاكم الاستئناف والتمييز التي استقرت على ان مرور مدة طويلة من شأنه اعتبار قاضي الأمور المستعجلة غير مختص.

9- أن المستأنف ضده لم ينكر توقيعه على الكمبيالة وهذا اقرار عنه بانشغال ذمته وان ذلك ينفي صفة الاستعجال.

10- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار ان هنالك خطر محدق بالحق المطلوب حمايته.

11-         القرار المستأنف فيه مخالفة لمعايير العدالة ولا يستند إلى أي قانون ويشكل الغاء لدوائر التنفيذ واعتداء على صلاحيات قضاة التنفيذ وشل صلاحياتهم.

12-         لا ولاية لسعادة قاضي الأمور المستعجلة في التعرض لقرارات قاضي التنفيذ.

13-         خطأ محكمة الدرجة الأولي في وزن البينة.

14-         القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف للمواد 174 و175 و176 من قانون الأصول النافذ.

15-         الكفالة المقدمة في الطلب لم يتم إبرازها وغير كفيلة بتعويض المستدعى ضده المستأنف عن الضرر الذي سيلحق به نتيجة وقف الدعوى التنفيذية وهي كفالة غير قانونية ومشوبة بالجهالة لعدم ذكر رقم الطلب وان الكفيل بها ليس مليء ولا توجد عليها طوابع قيمة وفق قانون رسوم طوابع الواردات الذي رتب الغرامة على عدم الصاق الطوابع.

16-         القرار المستأنف يناقض العديد من القرارات وصادر في طلب لا يشمل على عناصر القضاء المستعجل.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب 697/2017 و/أو السماح له بتقديم بيناته وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 04/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف ضده وترافعت وكيلة المستأنفة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء القرار المستأنف والحكم بالنتيجة برد الطلب رقم 697/2017 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف  وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الطلب حقوق 697/2017 المتفرع عن الدعوى الأساس 1239/2017 حقوق بداية نابلس والصادر به القرار محل الاستئناف وبعودتها على البينات المقدمة في هذا الطلب والحكم المستأنف وبمعالجة أسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف والذي نعى على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم رد الطلب شكلا ً وموضوعا ً لعلة عدم اختصاصها النوعي كون الطلب مقدم لقاضي الأمور المستعجلة وليس لقاضي الموضوع فإن المحكمة تجد ومن خلال نص المادة 103 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن اختصاص نظر الطلبات المستعجلة المتفرعة عن دعوى أصلية ينظرها قاضي الموضوع وفق الفقرة 2 من المادة 103 من قانون الأصول وعليه تكون له صفة  قاضي الأمور المستعجلة كون الطلب متفرع عن دعوى منظورة أمامه الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السبب الأول والمتعلق بوجوب رد الطلب للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به سندا ً لأحكام المادة 1495 من المجلة فإن المحكمة وبعودتها على لائحة الطلب ووكالة وكيل المستدعي في الدعوى الأساس تجد أنها كانت قد تضمنت الخصوص الموكل به من ناحية توكيله بتقديم دعوى منع مطالبة بقيمة كمبيالة البالغ قيمتها تسعون ألف شيكل وتضمنت أسماء المدعى عليهم وتضمنت تخويل الوكيل بتقديم طلب مستعجل لوقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رقم 8369/2017 لدى دائرة تنفيذ نابلس وأن الوكيل تقدم بالدعوى والطلب ولا تجد المحكمة أي جهالة في الوكالة أو لائحة الطلب   وعليه يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف وكذلك الأمر بخصوص النعي على الطلب بوجوب رده للتناقض  ولكون المثابرة على التنفيذ تلحق ضررا ً بالمستدعي لا يرقى ليكون سببا ً قانونيا ً لغايات الطلب خاصه في ظل عدم وجود أمر حبس فإن المحكمة لم يثبت لها أي تناقض  لغايات رد الطلب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الضرر الاحتمالي يصلح ليكون معولا ً عليه لغايات القضاء المستعجل ولا يعني عدم وجود امر حبس بالضرورة انتفاء وجود الضرر الاحتمالي وعليه فإن السبب الأول بعناصره لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

2- فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي نعى على القرار المستأنف بكونه جاء ضد وزن البينة وبعدم جواز سماع شهادة المستدعي كونها تجر له مغنما ً وتدفع عنه مغرما ً سنداً لأحكام مجلة الأحكام العدلية فإن المحكمة تجد أن هذا السبب لا ينال من القرار المستأنف ولا يرد عليه ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة إنما يلتمس من ظاهر البينة وجود الضرر أو الضرر الاحتمالي ويلتمس وجود صفة الاستعجال من ظاهر البينة المقدمة فإذا ثبت له الضرر أو شبهة الضرر والاستعجال أصدر قراره الوقتي الذي يدور وجودا ً وعدما ً مع الحكم النهائي في الدعوى الأساس هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن سماع شهادة المستدعي في الطلب المستعجل إنما هي تنصب على ظروف وإجراءات ولا تطال أصل الحق ولا يتعرض قاضي الأمور المستعجلة لأصل الحق ولا يقضي به حتى يصار للقول بأن شهادة المستدعي تجلب له مغنما ً الأمر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

3- فيما يتعلق بالسبب الثالث والمتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ كونه تعرض لأصل الحق فإن المحكمة تجد أن القرار المستأنف إنما قضى بإجراء وقتي أوقف من خلاله سير الدعوى التنفيذية رقم 8369/2017 تنفيذ نابلس ولم يحكم بأصل الحق ولم يقضِ به الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واردا ً على القرار المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

4- بخصوص السبب الرابع والذي نعى على القرار المستأنف بالخطأ في استناده الى بينات شفوية غير مقبولة لإثبات عكس ما هو ثابت بمستند خطي الأمر المخالف لنص المادة 70 من قانون البينات فإن المحكمة وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة ليس له علاقة بأصل الحق ولم يتعرض في القرار المستأنف لأصل الحق ولم يتعرض في قراره إلى نفي ما ورد في الكمبيالة فإن القول بأن قاضي الأمور المستعجلة قد استند إلى بينة شفوية اثبتت من خلالها عكس ما ورد في البينة الخطية إنما لا يرد على القرار المستأنف ويخالف الواقع لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً.

5- فيما يتعلق بالسبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الدرجة الأولى بالخطأ في عدم تمحيص البينات المقدمة من الجهة المستأنفة والتي تثبت انشغال ذمة المستأنف ضده وأن هنالك تفويض بتعبئة قيمة الكمبيالة فإن هذا السبب إنما يتعلق بأصل الحق وموضوع الدعوى الأساس ولا يرد في هذه المرحلة لذلك تقرر المحكمة رده.

6- بخصوص السبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى في حرمان الجهة المستأنفة من تقديم بينتها وحيث أن المحكمة وبعودتها على ملف الطلب تجد وكيلة المستأنف كانت قد شرعت بحصر بينتها في جلسة 3/1/2018 وقدمت بينتها الخطية والشفوية حتى جلسة 26/06/2018 وعلى مدار ستة أشهر هذه المدة الكافية لتقديم البينة في طلب مستعجل وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده على القرار المستأنف.

7- فيما يتعلق بالسبب السابع الذي نعى على القرار المستأنف مخالفته للقانون الأساس ومخالفته لنصوص المواد 110و115و116 من قانون البينات فإن هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف بل على العكس تجد المحكمة أن المستأنف ضده كان قد مارس حقه القانوني في اللجوء للمحكمة الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واردا ً على القرار المستأنف وعليه تقرر المحكمة رده.

8- بخصوص السبب الثامن الذي نعى على القرار المستأنف بالخطأ لعلة مرور مدة طويلة على تنفيذ الدعوى التنفيذية مما يسلب الدعوى صفة الاستعجال فإن المحكمة تجد أن الدعوى التنفيذية تم قيدها لدى دائرة تنفيذ نابلس بتاريخ 11/12/2017 وتجد أن الطلب الصادر به القرار المستأنف قد تم قيده بتاريخ 18/12/2017 أي بعد مرور مدة سبعة أيام على قيد الدعوى التنفيذية وعليه فإن النعي بهذا السبب على القرار المستأنف لا يكون واردا ً على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده أيضاً.

9- فيما يتعلق بالسبب التاسع والذي ورد به أن المستأنف ضده لم ينكر توقيعه على الكمبيالة الأمر الذي ينفي صفة الاستعجال تجد المحكمة أن هذا السبب انما يتعلق بأصل الحق ولا مجال لبحثه في هذا الاستئناف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

10- بخصوص النعي على القرار المستأنف بالخطأ في اعتبار وجود خطر محدق يلحق بالحق المطلوب حمايته فإن المحكمة تجد أن قاضي محكمة الدرجة الأولى كان قد استشعر أحقية المستأنف بالحصول على حماية وقتية وقرر توفير هذه الحماية له مؤقتا ً استنادا ً لصلاحياته بعد أن قدر الضرر الاحتمالي وصفة الاستعجال الأمر الذي يجعل من هذا السبب حريا ً بالرد لذلك تقرر المحكمة رده.

11-         بخصوص السبب الحادي عشر والذي نعى على القرار المستأنف مخالفته لمعايير العدالة وبكونه ألغى دوائر التنفيذ واعتدى على صلاحية قضاة التنفيذ فإن المحكمة تقرر رد هذا السبب ذلك أن نص المادة 32 فقرة 3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 أجازت وقف التنفيذ المؤقت للقضايا التنفيذية الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف متفقا ًوأحكام القانون من هذه الناحية لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.

12-         بخصوص السبب الثاني عشر والذي تضمن بأن لا ولاية لقاضي الأمور المستعجلة في التعرض لقرارات قاضي التنفيذ فإن المحكمة وعطفاً على معالجتها للبند الحادي عشر من هذا الاستئناف تحيل الاجابة على هذا السبب لما ورد في معالجة السبب الحادث عشر وتقرر رد هذا السبب.

13-         فيما يتعلق بالسبب الثالث عشر والذي نعى على الحكم المستأنف مخالفته لوزن البينة فإن المحكمة تحيل الاجابة على هذا السبب لما ورد في معالجة السبب الرابع والخامس والتاسع من أسباب هذا الاستئناف وتقرر بذلك رد هذا السبب.

14-         بخصوص النعي على القرار المستأنف مخالفته لنصوص المواد 174 و 175 و 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة وحيث تجد أن هنالك مسودة للقرار وتجد ان القرار المستأنف يشتمل على جميع المشتملات الواجب توفرها بالأحكام وفق نصوص المواد 174 و 175 و 176 فإن المحكمة تقرر رد هذا السبب.

15-         فيما يتعلق بالسبب الخامس عشر والمتعلق بالطعن في الكفالة المقدمة من قبل المستأنف ضده فإن المحكمة وحيث أن الكفالة هي أم تقديري للقاضي المختص وفق أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تجد في هذا السبب محلا ً للطعن بالقرار المستأنف وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

16-         أما بخصوص السبب الأخير السادس عشر الذي نعى على القرار المستأنف بكونه يتناقض مع العديد من القرارات وصادر في طلب لا يشتمل على عناصر القضاء المستعجل وحيث أن لكل طلب ظروفه ووقائعه الخاصة التي تترتب عليه النتيجة النهائية فإن هذا السبب لا يصلح ليكون سبباً في الطعن في القرار المستأنف لذلك تقرر المحكمة رده.

 

وعلـــــــــــــيه

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف على القرار المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار أردني أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

 

مربعنص

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة