المادة رقم 115 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تعريف الإقرار
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية