السنة
2017
الرقم
165
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

      

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحمد المغني  
 

المستأنفة: شركة النجار العالمية للاستثمار بواسطة المفوض بالتوقيع خالد ماجد اسماعيل النجار / الخليل - واد الهرية

       وكيلها المحامي عصام التميمي / الخليل

 

        المستأنف عليهما:

1. مسجل العلامات التجارية بالإضافة للوظيفة

2.    شركة ( S.A C.l.comexa  ) وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

وكيلها المحامي حسام الاتيرة / رام الله 

 

الإجراءات

بتاريخ 14/8/2017 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف  للطعن بالقرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 13/7/2017 في الاعتراض رقم (47/2016) والقاضي بوقف تسجيل العلامة التجارية ( امازون (Amazon) المودعة بالرقم (27616) في الصنف رقم (30) باسم شركة النجار العالمية للاستثمار .

 

تستند الشركة المستأنفة في استئنافها  الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 30/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 20/9/2017 قدمت الشركة المستأنف عليها الثانية بواسطة وكيلها المحامي حسام الاتيره لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 20/9/2017 تم ضم ملف العلامة التجارية المبرز ( س/1) الى ملف الدعوى كما قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته حيث اعتمد البينات التي قدمت امام مسجل العلامات التجارية والشاهد رائد حربي سليم فاخوري  وحافظة المستندات (د/1) وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له ولم يقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية اية بينة  ولم يقدم وكيل المستأنفة بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له كما طلب وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح  الاستئناف الجوابية تجد المحكمة الامور التالية :-

1- ان الشركة المستأنفة شركة النجار العالمية للاستثمار قدمت طلب تسجيل العلامة التجارية  ( امازون (Amazon) باسمها لدى وزارة الاقتصاد الوطني في دائرة الملكية الصناعية بتاريخ 14/9/2015 تحت الرقم ( 27616).

2- قدمت شركة ( S.A COLOMBINA  ) المستأنف عليها الثانية اعتراض على تسجيل العلامة التجارية ( امازون (Amazon) الى مسجل العلامات التجارية ضد المستأنفة (المعترض عليها) شركة النجار العالمية للاستثمار .

3- بتاريخ 1/12/2016 وجه مسجل العلامات التجارية الى الشركة المستأنفة شركة النجار العالمية للاستثمار نسخة عن لائحة الاعتراض المقدمة من الشركة المستأنف عليها الثانية وطلب منهم ارسال لائحة جوابية خلال مدة شهر من تاريخ تسلمهم كتابه .

4- ان الشركة المستأنفة قدمت لائحة جوابية الى مسجل العلامات التجارية بتاريخ 3/1/2017 وصرحت ان علامة (Amazon) هي لها وهي التي تستعملها .

5- ان الشركة المستأنفة هي شركة مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ولها شهادة بذلك بتاريخ 13/11/2013.

6- جاء في البند الخامس من لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة شركة النجار العالمية للاستثمار ان علامة موكلتي هي علامة مشهورة هي ملك لشركة العضد للتجارة العامة ومركزها الرئيسي الامارات العربية المتحدة قد اعطت شركة النجار العالمية للاستثمار الحق في تسجيل العلامة التجارية باسمها وذلك بموجب وكالة حصرية .

7- ثم تعود الشركة المستأنفة وتقول في البند السادس من لائحة الاستئناف ان المستأنفة هي المالكة للعلامة التجارية  (Amazon) المسجلة لدى سجل العلامة التجارية تحت الرقم (27616) تاريخ ايداع (14/9/2015) مسجل لدى مسجل العلامات التجارية في تاريخ المودع به .

8- ثم تذكر الشركة المستأنفة في البند العاشر من لائحة الاستئناف تبدي المستأنفة بانها ليس لها علاقة بما يتعلق بالعلامة التجارية (Amazon) وان علامة (Amazon) مختلفة كل الاختلاف عن علامة (Amazon) خاصة المستأنف عليها من ناحية الشكل والصورة .

 

ان ما جاء اعلاه يبين ان هناك تناقضاً واضحاً في الاقرارات الصادرة عن الشركة المستأنفة في لائحة الاستئناف حيث اكدت في لائحة الاستئناف اكثر من مره ان علامة امازون ليس ملكاً لها وانما هي ملكاً لشركة العضد للتجارة العامة التي مركزها في الامارات العربية مخالفاً بذلك المواد 115 و 116 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001  وانه ليس للمستأنفة اية علاقة بالعلامة التجارية امازون في حين ان ذلك يتناقض كلياً مع ما قامت به الشركة المستأنفة من قيامها بتقديم طلب الى مسجل العلامات التجارية من اجل تسجيل العلامة التجارية امازون باسمها وتقديم لائحة اعتراض جوابية بذلك بالإضافة الى البينات      ( تصاريح مشفوعة بالقسم) التي قدمها الى مسجل العلامات التجارية وبما ان التناقض هو ان يقول الشخص حديثاً يخالف كلياً عما ذكره سابقاً وان التناقض حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء انه سبب جوهري موجب لعدم قبول الدعوى وبسبب التناقض الواضح في لائحة الاستئناف والبينات المقدمة الى مسجل العلامات التجارية والاقرار القضائي الصادر  عن الشركة المستأنفة في لائحة الاستئناف بان العلامة التجارية (Amazon) ليست ملكاً لها .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد هذه الدعوى وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين الشركة المستأنفة  الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/2/2018