السنة
2017
الرقم
165
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: هاني الناطور ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعي : طالب عبد المجيد طالب قطيري / رام الله   

         وكلاؤه المحامون : مهند عساف وأشرف الفار ، وثائر الشيخ مجتمعين ومنفردين / رام الله   

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب المسجل بالرقم 165/2017 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 790 و 783/2013 بتاريخ 08/02/2017 المتضمن رد الاستئناف رقم 783/2013 موضوعاً وقبول الاستئناف 790/2013 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بقصر المطالبة بالملف التنفيذي رقم 1219/2008 تنفيذ رام الله على مبلغ 75 ألف دينار أردني فقط لا غير ومنع المدعى عليه (المستأنف) من المطالبة بأية مبالغ تزيد على ذلك ورد باقي الإدعاءات وعلى أن يتحمل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

          وذلك لوقوع الطعن بطريق النقض عليه رقم 544/2017 ولحين البت فيه .

          وعلى سند من القول أن الطعن ينطوي على أسباب قانونية وأن التنفيذ يلحق الضرر بالمستدعي .

المحكمـــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تنص على أن

[ الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ... الخ ]

والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ (أصلاً) يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

وأورد استثناء على هذا الأصل (المبدأ) بأن أعطى لمحكمة النقض صلاحية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض متى رأت في ظروف الدعوى ما يبرر هذا الوقف .

وعليه حيث ترى محكمة النقض أن ظروف الدعوى تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بطريق النقض المنصب عليه .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بطريق النقض المنصب عليه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ هذا القرار حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ  12/07/2017

الكاتــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.د