السنة
2018
الرقم
482
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عزت الراميني ، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

المستدعـــــــي: جهاد محمد عوض عوده / حواره / نابلس.

                    وكيلاه المحاكيان: منصور ضميدي و/او محمود خليفه / مجتمعين ومنفردين.

المستدعى ضده: زايد جميل خضر عمران / حواره / نابلس.

                    وكيله المحامي: منير عمران.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المتسدعي بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطلب لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1937/2018 المنصب على حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 41/2018 بتاريخ 10/12/2018 المتضمن رد الاستنئاف المنصب على الحكم الصادر من محكمة صلح نابلس في الدعوى رقم 925/2015 بتاريخ 28/12/2017 المتضمن اخلاء المدعى عليه جهاد محمد عوض عوده من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعي زايد جميل خضر عمران خالياً من الشواغل والشاغلين….الخ.

وقد أسس المستدعي ممثلاُ بوكيله الطلب على ان تنفيذ الحكم بالتخليه يؤدي الى ضرر يصعب تداركه.

 

المحكمـــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمعدل تنص على أنه [ الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك …الخ.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أورد مبدأً واستثناء عليه فالمبدأ اتصل في عدم جواز وقف تنفيذ الحكم لمجرد وقوع الطعن بطريق النقض عليه اما الاستئناف فهو إعطاء الصلاحيه لمحكمة النقض في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك استناداً الى الصلاحيه التقديريه الممنوحه لها.

وعليه ولكل ما تقدم وحيث ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض.

لذا تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالنقض رقم 1937/2018 وذلك لحين البت في الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعه تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً في 23/01/2019