السنة
2018
الرقم
111
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : عزت الراميني ،عبد الغني العويوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

 

المستــدعــــــــي: عصام راضي عرفات / من نابلس

                   وكيله المحامي: فتحي الشرقاوي

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطه وكيله بهذا الطلب بتاريخ 15/3/2018 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 461/2017 بتاريخ 26/2/2018 وذلك لوقوع الطعن بالنقض رقم 467/2018 وعلى سند من القول ان اخلاء المستدعي من المأجور يضر به ضرراً كبيراً ويكلفه أموال طائلة وبان الحكم يشوبه الاخطاء القانونية.

المحكمـــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تنص على ان [ الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفاله او بدونها بناء على طلب الطاعن]. 

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع اورد مبدأ واستثناء عليه فالمبدأ أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

          وبان الاستثناء يتصل في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض اذا رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك طبقاً للصلاحيه التقديريه التي تتمتع بها.

          وعليه وحيث ترى محكمة النقض ان ظروف الدعوى المحيطة بها تنبئ بضروره وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

          لذا تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 461/2017 بتاريخ 26/2/2018 المتضمن تأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بتخليه المدعى عليه عصام راضي عرفات من المأجور موضوع الدعوى ....الخ وذلك لحين البت في الطعن بالنقض المنصب عليه رقم 467/2018 وتكليف القلم بمتابعه تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

صدر تدقيقاً بتاريخ 8/04/2018