السنة
2018
الرقم
111
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون وليد ابو ميالة
 

المســـــــــتأنف : م.ش - الرملة.

                       وكيله المحامي امجد عمرو

                     

المستأنف ضده : الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/3/2018 في الطلب رقم 311/2018 والمتضمن ايقاع الحجز التحفظي على حسابات المستدعى ضدهم المذكورين لدى جميع البنوك في فلسطين وبكافة العملات.

 

لائحة واسباب الاستئناف

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله للأسباب التالية :

 

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لانعدام التسبيب.

2.  ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف لعدم اعطاءه فرصة تقديم بيناته.

3.  ان القرار المستأنف جاء مخالفاً للمادة 266 اصول محاكمات مدنية.

4.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون في عدم مناقشته البنود 7 + 8 + 9 من الطلب وذلك للتناقض.

5.  ان القرار المستأنف جاء خلو من اسم المحكمة والكاتب وبالتالي يكون مخالفاً للمواد 174+175 من القانون.

6.  القرار المستأنف جاء مخالف لاتفاقية اوسلو كون المستأنف يحمل الهوية الاسرائيلية وتحديداً المادة 4 فيما يسمى الولاية.

7.  ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف غير مختصة.

8.  ان القرار المستأنف لم يتضمن تكليف النيابة بتقديم الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار وبالتالي مخالفاً للمادة 107 اصول الامر الذي تغدو معه هذا القرار منعدماً.

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 30/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من الدفاع وانكارها من النيابة العامة وتم اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون، وطلبت النيابة العامة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف عطفاً على حيثيات القرار المستأنف ولغايات سلامة اجراءات التحقيق واحالة الملف للمحكمة المختصة.

 

المحكمة

 

بالتدقيق من قبل المحكمة في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد أن النيابة العامة تقدمت بطلب للحصول على قرار بإلقاء الحجز التحفظي على تنفيذاي عمليات مالية مدنية على حسابات المستدعى ضدهم المذكورين لدى جميع البنوك العاملة في فلسطين وبكافة العملات بحضور فريق واحد سنداً للمادة 33/6 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لوجود قضية تحقيقية لدى النيابة العامة رقم 79/2018 قسم الجرائم الاقتصادية وذلك بشبهات غسل الاموال المودعة في الحسابات والاشتباه بانها متحصلات جرمية وبتاريخ 21/3/2018 صدر قرار من هيئة حاكمة بإجابة الطلب وايقاع الحجز التحفظي.

 

لم يرتضي المستأنف بالقرار الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع والاطلاع على القرار المستأنف نجد أن المحكمة قد عللت قرارها وفقاً لملف الطلب المرفق وسببته للوصول للنتيجة التي توصلت لها وبالتالي فإن السبب الاول لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

 

وعن السبب الثاني نجد أن القرار الصادر هو قرار وقتي ومؤقت وهو من القرارات التي تنظر بحضور فريق واحد وان المشرع رسم طريقاً قانونياً لأعمال سماع البينة وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده وكذلك الامر بخصوص السبب الثالث والثامن من لائحة الاستئناف وبالتالي تقرر المحكمة ردهما.

 

وعن السبب الرابع وكما اسلفنا فإن القرار الصادر عن قرار مؤقت ولا يمكن للمحكمة مناقشة موضوع الدعوى وهو من القرارات التي تصدر وفقاً لظاهر البينة المقدمة ولا يجوز للمحكمة التطرف للموضوع وبحثه والوقوف على كافة الحقائق وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقر رده.

 

وعن السبب الخامس فلا بد من الاشارة الى ان القرار الصادر وان كانت صيغته مدنية تتعلق بالحجز على الاموال حجزاً مؤقتاً الا ان ذلك جاء في اطار دعوى تحقيقية جزائية تتعلق بجرم شبهه غسيل الاموال عملاً بالمادة 33 فقرة 6 من القرار بقانون بشأن جرم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وعليه فإن هذا القرار محكوم بقانون الاجراءات الجزائية الذي خلا من تلك الشروط وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

 

وعن السبب السادس والمتعلق باتفاقية اوسلو فإننا وبالرجوع الى المرفق الثالث - البروتوكول المتعلق بالمسائل القانونية - المادة الاولى المتعلقة بالولاية الجنائية نجد أنها اعطت السلطة الوطنية الفلسطينية كافة الصلاحيات القانونية لاتخاذ كافة الاجراءات لمنع ارتكاب الجرائم على كامل الاقليم الخاضع لسلطتها ولا يمكن الانتقاص من هذه الولاية وقد جاء بالنص (تشمل الولاية القضائية الجنائية للسلطة الفلسطينية وجميع الجرائم المرتكبة في المناطق الواقعة تحت ولايتها الاقليمية).

 

وجاء في المادة الثانية - المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الفقرة 2/د دون الانتقاص من ولاية السلطة الفلسطينية على الاموال ... للسلطات الفلسطينية صلاحية اتخاذاي تدابير لازمة فيما يتعلق بالمركبات الاسرائيلية او الاموال الشخصية عندما تكون هذه المركبات او الاموال قد استخدمت في ارتكاب جريمة وتشكل خطراً مباشراً على السلامة او الصحة العامة...).

 

وجاء في المادة الثالثة - الولاية القضائية المدنية بفقرتيها رقم :

1.  تكون للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على جميع المسائل المدنية رهناً بهذا الاتفاق.

2.  يخضع الاسرائيليون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً في الاقليم للقانون المدني السائد في الاقليم فيما يتعلق بهذا النشاط...).

وجاء في المادة الرابعة - المساعدة القانونية في المسائل المدنية - الأوامر المؤقتة بفقرتيها ب (يؤذن للأجهزة القضائية الخاضعة لمسؤولية كلا الطرفين بإصدار اوامر توقته تسري في المناطق الخاضعة لمسؤوليتها حتى في الحالات التي تكون فيها الدعوى الاولية مقامة لدى الاجهزة القضائية الخاضعة لمسؤولية الطرف الاخر).

 

وجاء في الفقرة ج (يجوز للأجهزة القضائية التابعة لكل جانب اصدار اوامر تمنع الافراد من السفر الى الخارج عندما يكون ذلك الجهاز رهناً بالأحكام ذات الصلة بالقوانين المحلية).

 

وجاء في الفقرة 4 انفاذ الاحكام ب (لدى تنفيذ أي حكم صادر ضد اسرائيليين يؤذن لمكاتب التنفيذ الفلسطينية اصدار اوامر كالحجز والحراسة القضائية والاخلاء بحق الاموال الاسرائيلية داخل الاقليم).

 

وعليه ووفقاً لتلك النصوص فلا يمكن الانتقاص من صلاحيات اجهزة التحقيق والنيابة العامة والسلطة القضائية من اصدار القرارات والاوامر الهادفة الى منع ارتكاب الجرائم وحفظ الامن والنظام العامين في اقليم السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن هذا السبب وكذلك السبب السابع من لائحة الاستئناف لا يردان على القرار المستأنف ونقرر ردهما.

لكل ذلك تقرر المحكمة

لــــــــــــــــذلك

وسنداً لما ذكر اعلاه ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف على القرار المستأنف وعملاً بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2008 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2018