السنة
2017
الرقم
279
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

الاستئناف الأول رقم 279/2017

المستأنفين  : 1-شادي يعقوب راجح موسى بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنائه

                   القاصرين يعقوب وايه/ بديا

                  2- ياسين راجح محمود موسى /بديا

                  3- امنة عبدالله حسن موسى / بديا

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحومة فداء ياسين موسى

وكيلهم المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتامين/ رام الله

                    وكيلها المحامي نضال طه / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 286/2017

المستأنف : شركة ترست العالمية للتامين/ رام الله

                    وكيله المحامي نضال طه / رام الله

المستأنف عليهم :  1-شادي يعقوب راجح موسى بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنائه

                   القاصرين يعقوب وايه/ بديا

                  2- ياسين راجح محمود موسى /بديا

                  3- امنة عبدالله حسن موسى / بديا

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحومة فداء ياسين موسى

وكيلهم المحامي نبيل مشحور / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدما المستأنفين بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 592/2014 بتاريخ 17/1/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ خمسة الاف دينار للمستأنفين كل حسب حصته في حجة حصر ارث المرحومة فداء ياسين راجح موسى ودفع مبلغ عشرة الاف شيقل للمستأنف الاول مصاريف جنازة وعزاء ورد المطالبة في دون ذلك مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الأول 279/2017  بما يلي : -

1. أخطأت محكمة بداية رام الله في رد معظم طلبات الواردة في لائحة الدعوى  بصورة مخالفة لاحكام قانون الاصول .

2.       أخطأت محكمة بداية رام الله في رد مطالبة المستأنف الاول مبلغ عشرة الاف دينار بدل نفقات في زواجه الثاني.

3.       أخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستأنف الاول مبلغ 14000 شيكل كبدل مساعده للغير.

4.       أخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستأنف بمبلغ 45000 شيقل كبدل إعالة.

5.       أخطأت محكمة بداية رام الله في عدم ربط المبلغ المحكوم بدل الفائدة القانونية وغلاء المعيشة.

6.       أخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم للمستأنفين بمبلغ 100 دينار فقط أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الثاني 286/2017  بما يلي  : -

1.  ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.     أخطأت محكمة بداية رام الله في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

3.     أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات.

4.     أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد دعوى المدعين لكونه لا يجوز الحصول على التعويض مرتين.

5.     أخطأت محكمة الدرجة الاولى في النتيجة أن شركة التامين مسؤولة عن الحادث وكان عليها رد الدعوى لمخالفة السائق شروط التامين.

6.     أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعين بمبلغ عشرة الاف شيكل بدل مصاريف دفن وجنازة دون تقديم أية بينة.

7.     أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم ايداع مبلغ القصر في حسابتهم.

8.     لدى المدعى عليها بينات حرمت من تقديمها أمام محكمة الدرجة الاولى مع الاحتفاظ بتقديم اليمين الحاسمة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 26/4/2017 في الاستئناف رقم 286/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 279/2017 والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 279/2017 وبذات الجلسة قرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكارها وكيل المستأنف عليها وطلب وكيل المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وفي جلسة 8/6/2017 تقدم وكيل المستأنف عليها بمذكرة للرد على صيغة اليمين الحاسمة وتقرر رد توجيه اليمين وترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة خطية واقعة على سبع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 13 - 19. وفي جلسة 6/9/2017 ترافع وكيل المستأنف عليها من خلال مرافعة خطية واقعة على اربع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 23- 26 . وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة . وفي جلسة 25/10/2017 حيث اجلت الدعوى الى هذا اليوم لمزيد من التدقيق وصدر هذا الحكم .

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة ، فإننا نجد وبخصوص السبب الاول من أسباب الاستئناف رقم 279/2017 أنه جاء عاماً ومبهماً دون بيان أوجه القصور لمخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لكي تتمكن محكمتنا من الرد لذا يكون السبب الاول واجب الرد للجهالة.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف حول رد مطالبة المستأنف الاول مبلغ عشرة الاف دينار أردني بدل النفقات التي تكبدها في زواجه الثاني.فإننا نجد أن المطالبة بهذا المبلغ بدل زواجه الثاني وأن قدم البينة عليه أمام محكمة الدرجة الاولى الا أنه لا أساس قانوني له في قانون التأمين سيما أن الزواج الثاني لا يدخل ضمن مفهوم التعويض المستحق سيما ان هذا المطلب يعتبر ضرر غير مباشر لمتطلبات الدعوى الاساس اضافة الى أن الجد والجده هم من يقيمون على تربية الاطفال وليس الزوجة الثانية لذا يكون السبب الثاني واجب الرد .

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف حول عدم الحكم للمستأنف مبلغ 14000 شيقل كبدل مساعدة للغير.

فإننا نجد ومن خلال البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى أن المستأنف كان يدفع لاولاده من ماله الخاص وأن ذلك الامر يدخل في مفهوم الاب الملزم والمسؤول عن دفع نفقات أولاده واحتياجاتهم الخاصة ولا يدخل في مفهوم بدل المساعدة من الغير لذا يكون السبب الثالث واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف حول رد المطالبة بمبلغ 450000 شيقل بدل رعاية اطفاله واعالتهم جراء وفاة المرحومة زوجته.

فإننا نجد ان رب الاسرة هو الزوج وهو المعيل شرعاً وقانوناً للاولاد سيما أن الزوجة لا تعمل ولا تعيل زوجها كون البينة المقدمة لم تثبت أن الزوجة كانت تساعد زوجها في إعالة الاسرة ومن ضمنهم الاولاد ولا يعتبر ذلك الامر من قبيل التعويض ولا يتفق مع احكام قانون التامين الفسطيني ولا ينسجم مع الواقع والقانون لذا فان السبب الرابع واجب الرد.

أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ إقامة والدعوى وحتى السداد التام .

فإننا نجد أن المستأنف قد طالب بذلك المطلب في لائحة الدعوى وهو موكل للمطالبة به بالوكالة الخاصة ومحكمة الدرجة الاولى لم تقضى به وحيث أن الامر الذي يحدد ربط المبلغ بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة مازال ساري ومطبق لدينا وللمحكمة الخيار في الحكم بهما معاً أو باي منهما ومن أي تاريخ تحدده، لذا تقرر قبول هذا السبب وربط المبلغ المحكوم به بمعدل غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وحتى السداد التام.

أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف حول الحكم للمستأنفين بمبلغ 100 دينار فقط بدل أتعاب محاماة.

فإننا نجد أن ذلك الامر يعود لتقدير محكمة الدرجة الاولى لما تراه من بذل وجهد في الدعوى الاساس طالما أنه متفق والقانون ولا ترى محكمتنا أي خطأ في ذلك الامر وعليه فإن السبب السادس واجب الرد

وعليه فإن أسباب الاستئناف رقم 279/2017 ترد على الحكم المستأنف تعديلاً.

أما بخصوص أسباب الاستئناف رقم 286/2017 وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني، فإننا نجد أنهما جاءا مبهمين وعامين دون بيان أوجه المخالفة القانونية أو بيان في التطبيق القانوني على وقائع الدعوى لكي تتمكن محكمتنا من الرد عليهما لذا يكون السببين واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم رد دعوى المدعين لكونه لا يجوز الحصول على التعويض مرتين.

فإننا نجد ومن خلال البينة المقدمة وهي المبرز ع/ 3 وهو عباره عن صك عشائري يفيد بدفع مبلغ الف دينار فرش عطوه على أن يتم استكمال اجراءات التأمين في الحادث والمتضررين فيه وتم الصلح الصلح النهائي فيه.

ومن خلال المبرز ع/1 وهو عبارة عن افادة المدعي الاول لمحقق شركة التأمين بتاريخ 22/6/2014 والذي جاء فيها (بأنه تم توقيع صك صلح بيننا وبين السائق المتسبب وهو رأفت عبدالله ريان وقد تم الحصول منه على مبلغ خمسة عشر الاف دينار تعويض عن المرحومة ... أذكر هنا بأنني تنازلت عن حقوقي عن السائق وشركة التأمين على أن يقوم رأفت برفع قضية ومتابعة الحصول على التعويض ....)

وأن ادعاء شركة التامين المستأنفة بهذا الاستئناف أن المدعين حصلوا على تعويض من السائق ولا يجوز التعويض مرة اخرى من الشركة.

فإننا نجد ومن خلال المبرزين ع/3 و ع/1 أن صك الصلح العشائري بتاريخ 11/7/2012 وأن إفادة المدعي الاول شادي موسى بتاريخ 22/6/2014 قد جاء بها (السائق قد دفع مبلغا من المال بقيمة خمسة عشر الف دينار وقد تم الحصول منه على المبلغ تعويض عن المرحومة وانها تنازلت عن حقوقي عن السائق وشركة التأمين) وأن ما صدر عن المدعي الاول في الافادة هي بمثابة اقرار منه بتنازله عن حقه الشخصي عن السائق وشركة التامين عملا باحكام المادة 115 من قانون البينات . أما بخصوص اولاده القصر فانه لا يصح الاقرار عليهم الا باذن المحكمة عملا باحكام المادة 119 من ذات القانون سيما أن المستأنفة في اللائحة الجوابية قد أدعت في البند الثاني أن الدعوى واجبة الرد لانعدام السبب وبالتالي كان من الواجب على محكمة الموضوع السماح للمستأنفة بتقديم البينة حول ادعاءتها ولا يعتبر ذلك خارجا عن نطاق الدعوى طالما تم الادعاء به وعليه لا نقر قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف حول عدم رد الدعوى لكون السائق لحظة وقوع الحادث لم يكن يقود المركبة باذن وان الشركة غير مسؤولة عن تغطيه الحادث.

فإننا نجد ومن خلال شهادة الشاهد رأفت عبدالله محمد ريان وهو سائق المركبة المتسببة بالحادث حيث قال (أن السيارة كانت معي والذين استأجروا السيارة هم اصدقائي وكان لديهم عرس يخص ابنهم وانا عندي سياره اخرى لي وطلبوا من سيارتي من نوع جيب موديل 2012وحضروا عندي وطلبوا سيارتي من اجل العرس وقمت باعطائهم سيارتي وهم قاموا بإعطائي سيارتهم المستأجرة...) إضافة الى أن بوليصة التأمين ومن ضمن الشروط والاستثناءات الواردة بها أن الاشخاص المخولين لقيادة المركبة أي شخص يقود المركبة بأذن من مالكها او المتصرف بها قانونا وعليه فان الشركة (المستأنفة) مسؤولة عن تغطية الحادث موضوع الدعوى ويكون معه السبب الخامس واجب الرد.

أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعيين بمبلغ عشرة الاف شيقل بدل مصاريف دفن وجنازة دون تقديم أية بينة.

فإننا نجد أن المدعين قدموا البينة على ذلك الامر وذلك ثابت من خلال شهادة الشاهد يعقوب راحج موسى وهو والد المدعي الاول حيث قال (أن مبلغ العشرة الاف شيقل التي ذكرتها تكاليف العزاء عباره عن الفين شيقل تكلفه بناء القبر وايضا الفين شيقل ثمن ذبحتين وثمن التمر وقهوة واجره استئجار كراسي حوالي اربعة الاف شيقل علما بأن ثمن كل خروف هو الفين شيقل وانا شخصيا اشتريت الخرفات ولم تحضر فواتير بالمبالغ التي ذكرتها.)

وشهادة الشاهد فادي ياسين راجح عوني وهو ابن عم المدعي الاول حيث قال (وأعرف ان مصاريف العزاء والدفن عند وفاه شقيقتي كلفت عشرة الاف شيقل من ضمنها الفي شيقل ثمن القبر وذبيحتين كل ذبيحة 2000 شيقل بالاضافة الى ثمن التمر والكراسي والقاعة...)

وعليه فإن البينة المقدمة اثبتت ان المدعي تكبد مصاريف العزاء واحتياجاته بقيمة عشرة الاف شيقل الا ان تنازله عن مطالبة شركة التامين بحقه الشخصي يمنعه من الحصول على مصاريف العزاء وذلك بموجب الاقرار الصادر عنه بالافادة المعطاه لشركة التأمين ويكون معه السبب السادس واقع في محله.

أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم ايداع مبلغ القصر في حساب باحد البنوك العاملة في فلسطين.

فأننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف وما تتضمن نجد ومن خلال المبرز م/5 وهو عباره عن تثبيت ولاية الاب بأن المدعي ولي على ابنائه القاصرين يعقوب وأية بموجب حجة ولاية صادرة عن المحكمة الشرعية وان حكم محكمة الدرجة الاولى لم تتضمن ايداع مبلغ القصر في البنوك العاملة في فلسطين، وعليه فان السبب السابع واقع في محله ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

أما بخصوص السبب الثامن من أسباب الاستئناف حول الحرمان من البينة فأننا نجد أن محكمتنا سمحت للمستأنفة بتقديم البينة ومنها اليمين الحاسمة ، وعليه فان السبب واجب الرد وعليه فان اسباب الاستئناف رقم 289/2017 ترد على الحكم المستأنف تعديلاً.

لذلــك

 تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223 /2 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، والحكم برد الدعوى المدنية الاساس رقم 592/2014 بحق المدعي بصفته الشخصية (شادي يعقوب راجح موسى)، وإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ وقدره خمسة الاف دينار بدل الم ومعاناة للورثة المدعين كل حسب حصته الواردة في حجة حصر الارث ما عدا المدعي الاول شادي ،وإلزام المدعى عليها بايداع المبلغ في احد البنوك العاملة في فلسطين بخصوص القصر (يعقوب وأية) وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتين دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 30/10/2017
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك