المادة رقم 119 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الشروط الواجبة في المقر وحكم إقرار الصبي المميز
1- يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة.
2- يكون لإقرار الصبي المميز حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية