السنة
2016
الرقم
630
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطاعـنة في النقض الأول 630/2016 المطعون ضدها في النقض الثاني 693/2016 :

        جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

        وكيلاها المحاميان : سامي شحادة و/أو جياد دعبوب - بيت جالا 

المطعون ضده في النقض الأول 630/2016 الطاعن في النقض الثاني 693/2016 :

       فريد محمد عبد الرحمن ملحم

       وكيله المحامي : حيدر طهبوب - الخليل 

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة في النقض الأول 630/2016 بطعنها بتاريخ 28/04/2016 فيما تقدم الطاعن في النقض الثاني 693/2016 بطعنه بتاريخ 11/05/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/04/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 45/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها (جمعية بيت لحم العربية للتأهيل) بأن تدفع للمدعي مبلغ (72000) شيقل بدل فصل تعسفي مع تضمينها الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

يتلخص سبب الطعن الأول (نقض 630/2016) بالنعي على الحكم المطعون فيه

          الخطأ بعدم رد الدعوى ذلك أن المدعي وقع على سند مخالصة تضمن ابراء ذمة (رب العمل) ذلك أن المرء مؤاخذ باقراره ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وبذلك فإن الحكم الطعين خالف أحكام المادتين 79 ، 100 من المجلة والمادتين 115 ، 121 من قانون البينات علماً أن رب العمل أشعر المدعي بتاريخ 08/05/2015 بإنهاء خدماته في 01/07/2015 أي قبل حوالي شهرين من تاريخ انهاء خدماته وقد استلم هذا الأخير جميع حقوقه ومستحقاته .

فيما يتلخص سببي الطعن الثاني (نقض 693/2016) بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الخطأ في تطبيق وتأويل المادة 47 من قانون العمل عندما ذهب الى أن الحد الأعلى للتعويض عن بدل الفصل التعسفي بدل أربعة أشهر بغض النظر عن مدة العمل والبالغة أربع سنوات .

2- الخطأ باعتبار أجر العامل مبلغ (18000) شيقل فقط علماً أن راتبه في السنة الأخيرة بعد الزيادة مبلغ (18294.5) شيقل وفق ما تضمنه سند المخالصة والذي تم الاشارة فيه الى مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات هو (73178) شيقل .

وقد طلب كل واحد من الطاعنين نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي حمل كل منهما طعنه عليها.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود كل من الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

          وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي (المطعون ضده في الطعن الأول - الطاعن في الطعن الثاني) أقام الدعوى المدنية رقم 284/2015 لمطالبة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الأول - المطعون عليها في الطعن الثاني ) مبلغ (146356) شيكل بدل فصل تعسفي .

          وبنتيجة الدعوى أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها القاضي برد الدعوى على سند من القول بأن المدعي وقع على مخالصة ليبرئ فيها ذمة المدعى عليها من أية حقوق وأن التوقيع على المخالصة وقعت منه بعد انهاء العمل .

          لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس والتي بنتيجة المحاكمة أًصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ (7200) شيقل بدل فصل تعسفي .

          لم يرتض المدعي بالحكم الاستئنافي المذكور كما لم ترتض المدعى عليها به فطعن كل منهما وقد حمل كل منهما طعنه على الاسباب المشار اليها استهلالاً .

          وعن سبب الطعن الأول (نقض 630/2016) ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت حق المدعي المطالبة ببدل تعويض عن فصل تعسفي فقد حمله على أن بلوغ العامل سن الستين لا يصلح مبرراً لإنهاء خدماته وأن أي اتفاق يخالف ذلك يقع باطلاً لمخالفته أحكام قانون العمل لا سيما وأن ما نص عليه القانون يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقة رب العمل بالعمل ، تنطبق على العامل أحكام قانون العمل أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل .

          كما أن توقيع المخالصة م/1 لا يحول بين العامل وطلبه ببدل الفصل التعسفي ذلك أن التوقيع على المخالصة لا ينفصل عن الحقوق والمبالغ المشار اليها فيها ولا تشمل بدل التعويض عن الفصل التعسفي ناهيك أن التوقيع على المخالصة تضمن فيما تضمنه عبارة دون اجحاف بالحقوق .

          ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لصحيح حكم القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإنه لا تثريب عليها فيما قضت به وحملت حكمها عليه من حيث احقية العامل المطالبة ببدل الفصل التعسفي سنداً لأحكام المادتين 46/47.3 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 م .

          أما عن السبب الأول من أسباب الطعن الثاني (نقض 693/2016) وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في حساب مقدار التعويض عن الفصل التعسفي .

          وفي ذلك نجد وعلى ما أفصحت عنه المادة 47 من قانون العمل الباحثة عن مقدار التعويض عن بدل الفصل التعسفي فقد نصت وعلى نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى ، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقدار أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على الا يتجاوز أجره عن مدة سنتين) .

          وفي هذا الذي نصت عليه المادة 47 سالفة الإشارة ما يفصح عن ان الحد الأعلى للتعويض عن الفصل  التعسفي للعامل مهما امتدت مدة عمله يجب أن لا تزيد عن أجر 24 شهراً ، ولما كان من الثابت أن المدعي عمل لدى المدعى عليه مدة أربع سنوات فإن حساب مقدار تعويضه عن بدل الفصل التعسفي يعادل أجره عن مدة ثمانية أشهر ما يفيد أن الحكم الطعين أخطأ في حساب مقدار التعويض في ضوء أحكام المادة 47 والتي تستعصي على الجدل ، بما يجعل من سبب الطعن المذكور واقعاً في محله .

          أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني (نقض 693/2016) الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار أن راتب المدعي الشهري (18000) في حين أن راتبه مع الزيادات 18294.5 شيقل.

          فإنه وعلى ما أنبأ عنه عقد العمل والذي يحدد العلاقة بين المدعي ورب العمل ومقدار راتبه يفصح أن راتبه الشهري مبلغ (18000) شيقل وبذلك يغدو السبب الثاني غير وارد وفي غير محله . 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة

1- رد الطعن (نقض 630/2016) موضوعاً

2- قبول الطعن (نقض 693/2016) موضوعاً في حدود ما ورد في السبب الأول من سببيه وبالنظر الى أن الدعوى صالحة للحكم تعديل الحكم المطعون فيه والحكم للمدعي ببدل التعويض عن فصل تعسفي مبلغ (144000) شيقل مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      م.د