السنة
2016
الرقم
372
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

الاستئناف الاول 364/2016 :

المستأنفة : شركة مجموعة السلام الاستثمارية / الخليل

وكيلها المحامي : ساري مسودى / الخليل

المستأنف عليه : رامي جميل رمضان نصار / الفوار

وكيله المحامي : محمد نصار / الخيل

الاستئناف الثاني 372/2016 :

المستأنف : رامي جميل رمضان نصار / الفوار

وكيله المحامي : محمد نصار / الخيل

المستأنف عليها : شركة مجموعة السلام الاستثمارية / الخليل

وكيلها المحامي : ساري مسودى / الخليل

الوقائع و الاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 831/2013 في 27/3/2016 و القاضي الحكم للمستأنف عليه / المدعي بمبلغ (23200) شيكل مع الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماة استئنافين ، الاول مقدم من صاحب العمل / الشركة حمل الرقم 364/2016 و الثاني مقدم من المدعي / العامل حمل الرقم 372/2016 .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 364/2016 فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل المكافأة 22100 شيكل و كان يجب الحساب على ثلثي المكافأة لعدم ثبوت الفصل التعسفي و مدة العمل .

2. ان المحكمة اخطأت بالحساب على راتب 2100 و الصحيح هو 1260 شيكل .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم خصم ما قبضه المدعي من مبالغ من صاحب العمل .

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الاجازة الثقافية 550 شيكل

5. ان البينة المقدمة من الشركة هي الاجدر بالتصديق

ملتمساً قبول الاستئناف و عدم الحكم على الشركة بايه مبالغ تخالف القانون مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

اما اسباب الاستئناف الثاني 372/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول .

2. ان القرار مجحف بحق المستأنف .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي .

4. ان البينة المقدمة من المدعي كافية للحكم له بمطالباته .

5. ان القرار شابه القصور في التسبيب .

ملتمساً قبول الاستئناف و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

 

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني 372/2016 و بجلسة 25/5/2016 تقرر قبوله شكلاً و ضمه للاستئناف الاول و بالاستئناف الاول 364/2016 و بذات الجلسة تم قبوله شكلاً و كررت اللوائح و جرى انكارها من الخصم و اعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و هكذا فعل وكيل المستأنف عليه و حجزت الدعوى للمداولة حيث جرى تكرار المرافعات في هذا اليوم و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات من كلا الخصمين و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 364/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي اخذ على المحكمة الحكم للمدعي ببدل مكافأة (21000) شيكل لعدم ثبوت الفصل ومدة العمل ، اننا من خلال البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد انه من الثابت عمل المدعي لدى المدعي عليها المدة المحددة في لائحة الدعوى و هي منذ تاريخ 19/9/2001 و حتى 20/11/2011 و هذا ثابت من اقوال الشاهد هشام المعيوي الذي قال (المدعي بدأ العمل في شهر 9 لعام 2001 و انهى عمله في شهر 11 لعام 2011 ) و يقول بمناقشته (المدعي بدأ العمل قبلي بحوالي شهر ) و يقول بسؤاله من المحكمة ( رامي خلص العمل في شهر 11 لعام 2011) اما الشاهد رائد نصار فيقول ( المدعي عمل منذ عام 2001 و لغاية عام 2011 ) و يقول بالمناقشة ( انا بدأت العمل في المحطة بالعام 1999 و قد تركت بالعام 9 سنة 2014 ) و يقول ( انا رافقت المدعي في العمل من 2001 و حتى 2011 ) اما بينة المدعي عليها فقد قدمت المبرز (م ع/1) و هي ثلاث قسائم رواتب بها قسيمة شهر 11 للعام 2011 تتضمن غياب 11 يوم و بالتالي استطاع المدعي اثبات مدة العمل من البداية و حتى النهاية اما بخصوص الحكم بالمكافأة على اساس الثلثين و ليس كاملاً كونه لم يثبت الفصل التعسفي فاننا نرجئ الرد على هذا السبب لحين بحث السبب المرتبط به المثار من المستأنف عليه باستئنافه بالسبب (3) للترابط و عدم التكرار .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالاجر و انه ليس 2100 شيكل بل 1260 فاننا نجد ان البينة الخطية المقدمة من صاحب العمل / المستأنفة المبرز (م ع/1) قد اثبتت ان الاجر او الراتب الاجمالي للعامل / المدعي هو 2100 شيكل و ان المبلغ 1260 شيكل هو الاجر الاساسي و بما ان المشرع قد نص في المادة 45 من قانون العامل على ان حساب المكافأة يكون على اساس اخر اجر تقاضاه العامل دون حساب ساعات العمل الاضافي و بما ان

قسيمة الراتب (م ع/1) تشمل علاوات و بدلات و من ضمنها بدل ساعات اضافية و لم تقدم المستأنف عليها ايه بينة تثبت مقدار بدل الساعات الاضافية ليتم حسمها من الراتب الاجمالي فيكون الحساب على اساس الاجر 2100 اجمالي متفق و القانون و البينة المقدمة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

3. اما فيما يخص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم خصم المبالغ المقبوضة فاننا من خلال الرجوع الى المبرز (م ع/1) نجد انها تتضمن اقرار من المدعي باستلامه مبلغ 980 شيكل بدل اجازات سنوية و مستحقات عمالية للعام 2010 و ذلك بقسيمة شهر 12/2010 و كذلك استلامه مبلغ 980 شيكل بدل اجازات سنوية ومستحقات عمالية عن عام 2009 بقسيمة شهر 1/2010 و لم ينكر المدعي توقيعه على هذا المبرز بل ادعى انها من صنع المدعي عليها فقط  و لم ينكر قبضه لهذه المبالغ مع الراتب الاجمالي و كونه لا يجوز للعامل الاثراء على حساب صاحب العمل فيكون من المتوجب حسم و خصم هذه المبالغ البالغة (980+980)=1960 شيكل من المبلغ الاجمالي للتعويض مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

4. اما بخصوص السبب (4) المرتبط بالاجازة الثقافية فاننا نجد ان المشرع في المادة (76) نص على حق العامل باجازة ثقافية عمالية مدفوعة الاجر مدتها اسبوع في السنة و تنظم هذه الاجازة بقرار من الوزير ، و بالرجوع الى ما صدر عن وزير العمل من قرارات لم نجده انه قد صدر عنه ما ينظم هذه الاجازات و من ناحية اخرى فان المقصود بالاجازة الثقافية هي تثقيف العامل في مجال عمله من حيث دورات تعليمية و ندوات و لم يقدم المستأنف عليه ايه بينة تثبت قيام الشركة / المستأنفة بعقد ندوات تعليمية تم استثناءه منها مما يوجب رد هذه الطالبة و يكون هذا السبب وارد على الحكم المستأنف .

5. و بخصوص السبب (5) المرتبط بالبينة و صدقها فاننا قد عالجنا البينة المقدمة ضمن اسباب طعن المستأنفة عند معالجة اسباب الاستئناف و توصلنا الى صحة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص بعضها و عدم صحة الاخرى مما يجعل من هذا السبب غير ذي موضوع في هذه المرحلة مما يوجب الالتفات عنه .

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 372/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم الخطأ في القانون و الاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون مما يوجب رده .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالاجحاف بحق المستأنف فاننا لا نجد ان هذا الادعاء لا يصلح كسبب الطعن ذلك ان اي طرف خسر دعواه او جزء منها يعتبر نفسه قد لحقه اجحاف من الحكم لذلك هو يقوم بالطعن فيه مما يوجب رد هذا السبب .

3. اما فيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط بالفصل التعسفي فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تقتضي للمستأنف ببدل الفصل التعسفي و بالرجوع الى البينة المقدمة نجد ان الشاهد هشام المعيوي يقول ( حضر ابن عبد الحليم النتشة عدلي و طلب من المدعي التوقيع على اوراق للتنازل عن حقوقه و عندما رفض قال له اذا ما بدك الله معك ) و يقول بالمناقشة ( انا كنت حاضر عندما حصلت المشكلة مع المدعي .... الذي قال للمدعي روح من العمل هو شخص اسمه عدلي ، عدلي قال للمدعي روح و كان ذلك في مكتب عدلي و عندما قال روح انا كنت باب المكتب عدلي هو مدير الشركة ... انا سمعت الحديث الذي دار بين المدعي و عدلي و عندما خرج المدعي من المكتب قال لي بدناش نمضي .) اما الشاهد رائد نصار فقال ( ما حصل ان شخص اسمه عدلي النتشة احضر اوراق للمدعي للتوقيع عليها باستلام حقوقه و رفضنا توقيع عليها و منع عنا الرواتب و تم مضايقتنا اشوي بسبب ذلك و قالوا لنا اما بتوقعوا على الاوراق اما ما في شغل .) و قال بالمناقشة ( و كان الحوار بين المدعي و عدلي الاوراق التي كان المطلوب التوقيع عليها هو ان راتب المدعي 2100 شيكل شامل للمكافأة و الاجازات ... المدعي ترك العمل لانه رفض التوقيع على المخالصة .) اما المدعي عليها فلم تقدم ايه بينة لنفي هذه الواقعة  بالتالي استطاع المدعي اثبات ان تركه للعمل كان بسبب تخييره اما التوقيع على مخالصة عن حقوقه او ترك العمل و هو اختار ترك العمل و بالتالي هذا يعد فصلاً تعسفياً مخالف لحكم (46/3) من قانون العمل مما يوجب دفع تعويضاً للعامل عملاً بالمادة 47 من ذات القانون الامر الذي يجعل هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

4. اما فيما يتعلق بالسببين (4و5) المتعلقين بالقصور في التسبيب و البينة فقد عالجنا للتو موضوع قصور الحكم و البينة بخصوص السبب (3) من اسباب الاستئناف المتعلق بالفصل التعسفي و بالتالي تم قبول ذلك السبب مما يجعل من هذين السببين واجبي الالتفات عنهما .

ثالثاً : حساب حقوق و تعويضات المدعي :

1. بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (21000) واحد وعشرون الف شيكل رغم انه يستحق اكثر من ذلك بالنظر لمدة العمل الا انه لم يطعن بهذا الامر .

2. بدل فصل تعسفي بدل شهرين عن كل سنة بواقع 2100×2×10= (42000) اثنان و اربعون الف شيكل

3. بدل اجازة سنوية (1650) شيكل كما حكمت محكمة الدرجة الاولى و لعدم الطعن به من الطرفين

4. رد المطالبة ببدل الاجازة الثقافية

5. عدم الحكم ببدل اعياد دينية و وطنية لعدم الطعن به من وكيل المدعي بصورة واضحة و صريحة

6. عدم الحكم ببدل الاشعار لعدم الطعن به من وكيل المدعي بصورة واضحة و صريحة

7. خصم مبلغ (1960) شيكل ما قبضه المدعي من المدعي عليها بالمبرز م ع/1

8. المجموع = (21000) بدل مكافأة +(42000) بدل فصل تعسفي + (1650) بدل اجازة سنوية = (64650)- (1960) شيكل = (62690) اثنان وستون الفاً و ستمائة و تسعون شيكلاً .

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعاً و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعي عليها شركة مجموعة السلام الاستثمارية بان تدفع للمدعي رامي جميل رمضان نصار مبلغ (62690) شيكل اثنان و ستون الفاً و ستمائة و تسعون شيكلاً فقط و رد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعي عليها بالرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

21/11/2016