السنة
2016
الرقم
372
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل 

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، طالب البزور ، اسامة الكيلاني .

 

الطــــــــــاعـــــــن  : الحق العام .

 

المطعون ضده     : ج.ا من طولكرم  . 

وكيله المحامي سهيل ابو صاع / طولكرم .

الإجـــــــــراءت

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/7/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية حنين بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 48/2016 بتاريخ 13/6/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم باعلان براءة المستأنف من التهمة المسنده اليه .

يستند الطعن لما يلي:-

من حيث الموضوع فان الحكم محل مستوجباً للنقض وذلك كون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اخطأت في تطبيق القانون وفي تفسيره وفي تطبيقه وخاصه فيما يتعلق بالاجراءات القانونيه المتعلقه بشهادة الشهود وحلف اليمين القانونيه امام المحكمة وعلى الفرض المنعدم اصلا لأن الضبوط  تشير الى عكس ما ذهبت اليه المحكمة ان الخبير لم يحلف اليمين القانونيه امام المحكمة فكان واجب على المحكمة استدعائه  للشهادة وحلف اليمين القانونيه مخالفة بذلك احكام الماده 208 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 علما بان المحكمة لم توضح ما هي اليمين القانونيه اللازمه لكي تاخذ بالتقرير هل هي اليمين القانونيه لاجراء اعمال الخبره الفنية ام اليمين القانونيه للشهاده ؟؟ علما بان منظم تقرير الخبرة الفنية حضر الى المحكمة بجلسة 16/2/2016 وشهد امام محكة الموضوع بعد حلفه لليمين القانونيه مما يجعل حكمها حرياً بالنقض .

جانبت محكمة بداية جنين الصواب عندما قامت بإعلان براءة المطعون ضده مستنده ان تقرير الخبره الفنية هو بينة عاديه وليس بينه فنية كيف ؟؟ وما هو تفسير لك و / او  الفرق بينهما حيث جاء الحكم محل الطعن خاليا من التفسير ولم يبين ايضا مدى الانتاجية والقانونيه لهذه البينة العادية علما بانه لم يتم تقديم بينه فنية دفاعيه  تدحض البينه الفنيه المقدمه من النيابة العامة .

الحكم محل الطعن جاء خاليا من اسبابه و / او ان الاسباب الوارده فيه غير كافيه للوصول للنتيجه التي توصلت لها المحكمه حيث يظهر من الحكم محل الطعن ان المحكمة فقط اكتفت بذكر البينة الدفاعية والتي على اساسها توصلت لبراءة المطعون ضده دون التطرق لجميع البينات المقدمة في هذه الدعوى وبالتالي فان المحكمة لم تزن جميع البينات بل اكتفت فقط بالبينة الدفاعية وهذا مخالف لنص الماده 272 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 طالما ان محكمة الاستئناف نصبت نفسها محكمة موضوع كان عليها ان تعالج و / او تتطرق في الحكم محل الطعن لجميع البينات المقدمه في هذه الدعوى وليس فقط الاكتفاء بذكر و / او معالجة البينة الدفاعية .

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/8/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق المطعون ضده عن تهمة استعمال سند مزور خلافا للماده 271 ع لسنة 90 والماده 260 - 261 ع لسنة 90 بالنسبة للمتهم الاول والتزوير في اوراق خاصة خلافا للماده 271 ع لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده المتهم في هذا الطعن الماثل امام محكمة صلح جنين وبعد استكمال الاجراءات امامها واصدرت حكماً تقضي بالادانة وحبسه سنة وغرامة خمسون دينار اردني .

لم يقبل المطعون ضده بحكم محكمة الصلح في جنين فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 48/2016 والذي قضى بتاريخ 13/6/2016 بقبول الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المطعون ضده مما نسب له .

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في جنين فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الوارده فيه .

ونحن وبإنزال الحكم القانوني على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والحكم الطعين واسباب الطعن .

لما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد أعملت صفتها الأساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال احكام الماده 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص ( بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النائب العام فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته) وكان حكمها متفقا وصحيح القانون والتي تملك تقديراً للدليل وبما لها من سلطة وطالما ان حكمها قام على اسباب سائغه ومستخلصه بوجه سليم من البينات المطروحه عليها من وقائع الدعوى بتطبيق حكم القانون الذي انزله على تلك الوقائع وان ما  نعته الطاعنه ان الحكم غير موزون من خلال البينة لا يدخل في اطار صلاحية محكمة النقض كمحكمة قانون وهذه السلطة منحت لمحكمة الموضوع في بحث وتقدير ما يقدم عليها من الادلة يثبتها او ينفيها دون رقابة من محكمة النقض. ما دام انه لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي تثبتها وتثبت النتيجة التي استخلصتها منها وتكون محكمة البداية الاستئنافية لم تخطئ في تطبيق القانون وتأويله وكانت النتيجة تتفق مع اوراق الدعوى ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016