السنة
2016
الرقم
372
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: كمال جريس عيد ابراهيم ( الوارد اسم جده خطأ "عبد" والصحيح هو عيد).

      وكيلاه المحاميان: محمد يزيد شلبك و/أو صخر سامي ابراهيم / جنين.

المطعون ضدهما : 1- ياسر محمد عبد السلام الجعبري / جنين.

                         2- لطيفة فارس محمد الجعبري / جنين.

     وكيلاهما المحاميان: احمد سميح ياسين و/او ليلى طالب / جنين.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/2/2016 في الاستئناف المدني 1020/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 29/2012 والادعاء المتقابل دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب عن هذه المرحله.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للنظام العام ولقانون تسوية الاراضي والمياه رقم40 لسنة 1952 وتعديلاته الواجبه التطبيق على الدعوى في حدود الماده 16/4 منه ولمخالفته لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه ولقانون البينات.

والتمس الطاعـن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفسخه واعتباره كأن لم يكن و/او اصدار الحكم وفق لائحة الدعوى و/او اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا الغاؤه والحكم برد الدعوى رقم 29/2012 والادعاء المتقابل.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018.