السنة
2016
الرقم
795
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن: جميل محمد محمود ذياب /ميثلون.

              وكيله المحامي: علاء الاسمر/جنين

المطعون ضده: زياد حسن محمود ذياب /ميثلون

                   وكيله المحامي: رشاد شاور/جنين

                

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/5/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/5/2016 في الاستئناف المدني 314/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه , الخطأ برد الاستئناف شكلاً , ذلك ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/1/2016 فيما قدم الاستئناف بتاريخ 14/2/2016 وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

  المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع , وعن اسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه , اذ قضى برد الاستئناف شكلاً , حمله على ان لائحة الاستئناف قدمت لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما وردت لمحكمة الاستئناف بعد مرور مدة الطعن في الاستئناف الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادتين 207.205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه , وبعطف النظر على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بوصفه قانون القاضي وحاضنة الدعوى المنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها واختصاصها وصولاً للحكم القضائي فقد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى , وفي ذلك نجد المادة (54) من القانون المذكور الباحثة عن اتصال محكمة الدرجة الاولى بالدعوى نصت ( يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى , يوم ايداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً بختم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة ).

فيما نصت المادة 55/1 من ذات القانون (تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم او من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم ).

 

وعن طرق الطعن في الاحكام فقد نصت المادة 191/1 (للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون ).فيما نصت المادة 207/1 المبينة طريق تقديم الاستئناف ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ  بقدر عدد المستأنف عليهم , الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ).

اما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة 229 من القانون المذكور ( تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه , ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم , وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه ).

وعليه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد سالفة الاشارة , فقد حدد المشرع على نحو واضح صريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى , وان هذه الطرق تتعلق بالنظام العام صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً وان مخالفتها يرتب البطلان ,

وفي هذا الخصوص يجب ان نميز بين اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او اقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة وبين ايداع لائحة الدعوى او لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه بإرسالها الى المحكمة المختصة , اذ ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او رفع الطعن بالاستئناف الى غير محكمة الاستئناف المختصة ليس من شانه ان يرتب البطلان طالما ان المادة (93) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت صراحة ( على المحكمة اذ قضت بعدم اختصاصها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ) .

فيما نصت المادة ( 224) من ذات القانون تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وعليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعن أودع لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 سالفة الذكر بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصدا ً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الأمر الذي نرى معه أن حكم المحكمة برد الاستئناف شكلاً واقع في محله للأسباب المشار إليها آنفا ً

لهـــــــذه الأسبــــــاب

    تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  واعتبار طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة