السنة
2016
الرقم
795
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنفان : 1- جمال محمود غازي جرار / جنين

               2- مصطفى محمود غازي جرار / جنين

                وكيلتهما المنابه المحامية  هالة سمعان / جنين

المستأنف ضدهم: 1- قاسم رضا قاسم عبوشي / جنين

                   2- خليل مصطفى احمد غانم / جنين

                   3- عصام عبد القادر صالح عودة / جنين

                    4- عماد عبد القادر صالح عودة / جنين

                      وكيلهما المحامي زهير زغيبي / جنين

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين في الطلب رقم 105/2013 بتاريخ 5/6/2016  والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي  الرسوم و المصاريف .  

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:-

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلا ومن ثم الانتقال لرؤيته موضوعا.

2.  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب ومخالف للقانون ولوزن البينة.

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

 

بالنتيجة تلتمس يلتمس المستأنفان الحكم بفسخ قرار محكمة الدرجة الاولى والحكم حسب لائحة الطلب المستأنف وبالنتيجة الحكم بإدخال المستأنف عليهم من الثاني الى الرابع في الدعوى الاساس التي تحمل الرقم (316/2012).

إجـــراءات المحاكمــة

وبالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 8/11/2016  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا ثم التمس وكيل الجهة المستأنفه قبول الاستئناف شكلا وبذلك ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في الطلب رقم 105/2013 بداية جنين والذي موضوعه ادخال  المستدعى ضدهم الثاني و الثالث و الرابع كمدعين بالدعوى ، ولما كانت القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير المحاكمة ولا تعد من قبيل القرارات الفاصلة في الموضوع هي قرارات غير قابلة للاستئناف الا ما استثني منها بنص وفق صريح نص المادة 192 من قانون الاصول ، وحيث ان المادة 96 فقرة 3 من القانون المذكور قد حددت وعلى سبيل الحصر بان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل فقط وحيث ان مفهوم التدخل ليس هو ذاته مفهوم الادخال المنصوص عليه وحيث ان القرار الصادر في طلب الادخال لا يعد من قبيل القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفق ما اوضحنا ووفق صريح نص المادة 96/3 من قانون الاصول .

 

لــــــذلك

 

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 8/11/2016.

 

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                               القاضي رائد عصفور