المادة رقم 229 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إيداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة
تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية