إيداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة
تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه.