السنة
2016
الرقم
1365
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنتان : 1- اديبه حسن علي بشير / جينصافوط.

                         2- رتيبه حسن علي بشير / جينصافوط.

                       وكيلاهما المحاميان: خالد سلمان و/او أنس جدع / قلقيليه.

المطعون ضده : غالب حسن علي بشير / جينصافوط.

                      وكيلته المحاميه: اماني حمد / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 311/2016 الصادر بتاريخ 13/11/2016، المضتمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف من جهة النتيجه مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1) الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون من حيث تأويل القانون وتفسيره واخطأت المحكمة بوزن البينه وتعليل حكمها.

2) أخطأت المحكمة في حكمها بخصوص تحليل القضيه الحقوقيه رقم 169/2010 المقدمه في الملف وانتهى حكمها بأن المدعيات لم يثبتن الملكيه كون ارقام القطع المقدمه من قبل ماليه قلقيليه جاءت مختلفه وباسماء اشخاص آخرين.

3) ان طبيعه دعوى المعارضه لا يمكن اعتبارها قضيه مقضيه كونها من الدعاوى المستمره والمعارضه امر وواقعه مستمره ويمكن حدوثها في أي مرحله وان كلا الدعويين يختلفان عن بعضهما وان سبب رد الدعوى 169/2010 لا يمنع من اقامه دعوى بسبب صحيح وابراز سندات تثبت ملكيه مورث المدعيات.

4) اخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة البداية بعدم الحكم للطاعنتين في هذه الدعوى ذلك انهم مجرد وريثات اناث وقعن ضحيه قوانين واخ يعارضهن ويستولي على الاراضي ويحتفظ بأوراق جده ووالده وينتفع بها دون السماح لاخواته بالانتفاع بالاراضي.

5) الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل.

التمست الطاعنتان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقوانين.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحه الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن لا بد من التطرق في هذا المقام لطريقه اتصال المحكمة المختصه بالدعوى باعتبار هذه المسأله تتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها.

وبالعوده الى لائحة الاستئناف الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنفتين تقدمتا باللائحه الاستئنافيه لدى محكمة بداية قلقيليه مصدره الحكم المستأنف وليس الى المحكمة الاستئنافيه المختصه.

وفي ذلك نقول ان المشرع قد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى من تقييدها ودفع الرسوم عنها واعتبار الخصومه منعقدة فيها من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى، وكذلك الامر بالنسبه لطرق الطعن في الاحكام، وطرق تقديم الطعن فيها استئنافاً ونقضاً، وكل ذلك وفق ما جاء صراحة في نصوص المواد (54 ، 55/1، 191/1، 207، 229) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم (2) لسنة 2001، التي حددت بشكل واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

ولما كان الثابت من الاوراق يوضح ان الطاعنتين اودعتا لائحه الطعن الاستئنافيه لدى محكمة بداية قلقيليه لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها - محكمة استئناف رام الله - فإنه والحاله هذه يكون الاستئناف قد قُدِمَ على خلاف ما نصت عليه الماده (207/1) من القانون سالف الذكر، بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمه استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف.

ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين لم تنتبه الى مسأله طريقه اتصالها بلائحة الاستئناف وغفلت عنها، حيث اثبرت للبحث في موضوع الاستئناف ومن ثم اصدرت الحكم محل الطعن الماثل، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان لمخالفته لاحكام الماده (207) من القانون على ضوء ما سلف بيانه فإن الاستئناف يغدو مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018