السنة
2016
الرقم
1364
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : عائشه عدنان محمد قراقع / قلقيليه.

                       وكيلاها المحاميان: خالد سلمان و/او انس جدع / قلقيليه.

المطعون ضـدهما : 1- صالح علي اسماعيل محمد قراقع / قلقيليه.

                          2- مأمور تسجيل اراضي قدوم بالاضافه لوظيفته وبصفته ممثلاً عن الوكيل الدوري

                         المتوفى عدنان محمد حسين قراقع / معبر ايال قدوم شمال قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 411/2016 الصادر بتاريخ 13/11/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف من جهة النتيجه مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون من حيث تأويله وتفسيره وتطبيقه وخطأ المحكمة في وزن البينات وتعليل حكمها.

2- اخطأت المحكمة في مقارنه صوره سند تسجيل قطعه الارض موضوع الوكاله الدوريه مع الاصل حيث قامت بابراز ورقه واحده من سند التسجيل ولم تبرز كامل اوراق السند ليتضح لديها بأن البائعه في الوكاله الدوريه لا تملك أي حصص لبيعها.

3- ركزت محكمة الاستئناف بأن البائعتين غير موجود وبطريقه تأكيد علماً وردت على ذلك اكثر من مره في حين ان الاسم موجود وبوضوح تام.

4- اخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماه، فلم توضح المحكمة لأي من المحامين حكمت بها، علماً انه لا يوجد أي وكيل كمحامي للخصم في هذه الدعوى.

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقوانين.

تبلغ المطعون ضده الاول لائحه الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

كما تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عن اسباب الطعن لا بد من التطرق في هذا المقام لطريقه اتصال المحكمة المختصه بالدعوى باعتبار هذه المسأله تتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها.

وبالعوده الى لائحة الاستئناف الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنفه تقدمت باللائحة الاستئنافيه لدى محكمة بداية قلقيليه مصدره الحكم المستأنف وليس الى المحكمة الاستئنافيه المختصه.

وفي ذلك نقول ان المشرع قد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى من تقييدها ودفع الرسوم عنها واعتبار الخصومه منعقده فيها من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى، وكذلك الأمر بالنسبه لطرق الطعن في الاحكام، وطرق تقديم الطعن فيها استئنافاً ونقضاً وكل ذلك وفق ما جاء صراحةً في نصوص المواد (54، 55/1، 191/1، 207، 229 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم (2) لسنة 2001، التي حددت بشكل واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

ولما كان الثابت من الاوراق يوضح ان الطاعنه اودعت لائحه الطعن الاستئنافيه لدى محكمة بداية قلقيليه لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها - محكمة استئناف رام الله - فإنه والحاله هذه يكون الاستئناف قد قُدِمَ على خلاف ما جاء بنص الماده (207/1) من القانون سالف الذكر، بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف.

ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين لم تنتبه الى مسأله طريقه اتصالها بلائحه الاستئناف وغفلت عنها، حيث انبرت للبحث في موضوع الاستئناف ومن ثم اصدرت الحكم محل الطعن الماثل، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان لمخالفته لاحكام الماده (207) من القانون، وعطفاً على ما سلف بيانه فإن الاستئناف يغدو مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018