السنة
2016
الرقم
1315
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

الطـاعــــــــــــنة: مؤسسة بريميير ايرجنس للاغاثة الانسانية الدولية / قلقيليه.

                  وكيلتها المحامية : فداء سليمان / قلقيليه.

المطعـون عليه: نايف غالب عبد بني شمسة / بيتا / رام الله.

               وكيله المحامي: علاء عنبتاوي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 11/10/2016، في الاستئناف المدني رقم 124/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم للمستأنف عليه "المطعون عليه" بمبلغ (87100) شيكل دون الحكم ببدل أية رسوم ومصاريف واتعاب محاماه.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبصرف النظر عن أسباب الطعن الماثل، ولما كانت اجراءات التقاضي تلك المتعلقه بالنظام  العام أمراً يتوجب التصدي له من قبل المحكمة، ولما كان المشرع قد حدد طرق اتصال المحكمة بالدعوى وقيدها، وطرق الطعن في الاحكام والمحكمة المختصه المرفوع الطعن اليها طرق تقديم الطعن، وفق ما أنبأت عنه المواد 54 و55/1 و 191/1 و 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الطاعنة أودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين لتقوم هذه الأخيره بارسالها للمحكمة المستأنف عليها، فإن الإستئناف يغدو والحالة هذه قدم على خلاف ما نصت عليه أحكام المادة 207/1 من القانون سالف الذكر التي نصت ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدرعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة)، بما يرتب البطلان وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، اذ أن الباب موصد بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الأمر الذي كان ازاءه أن تقرر المحكمة مصدرة الحكم عدم قبول الإستئناف تأسيساً على ما تم بيانه، لا أن تنبري لبحثه موضوعاً على خلاف ما سلف بيانه.

لذلـــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه، الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2018