السنة
2017
الرقم
734
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطــــاعـــن:   قدر احمد يوسف السده المعروفة قبل الزواج باسم قدر احمد يوسف خليلية بصفتها الشخصية

                    وبصفتها وبالاضافة لباقي تركة وورثة المرحومة امنه عبد الله حسن حمدان بموجب حجة

                   الوراثة رقم 401/70/457 الصادر عن محكمة نابلس الشرعية بواسطة وكيلها العام فرحان

                  محمد علي عبد الله السده.

                  وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم.

المطعون ضده: 1- جواد محمد عبد الغني الاردن - عمان - ماركة الشمالية.

                     2- عمر أمين صالح ابو الرب - جنين.

                     وكيله المحامي: غسان مساد / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 340/2014 الصادر بتاريخ 28/2/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى كونها سابقة لأوانها.

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان:

1- محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين خالفت القانون في ردها للدعوى كونها سابقة لاوانها. كما انها بحكمها [ اي محمكة الاستئناف ] تكون قد تناقضت مما قضت به وحملت حكمها عليه مع القرار 729/2012 الذي يتعلق بذات الموضوع.

2- أخطأت المحكمة بقرارها الطعين كونه غير مسبب ولا معلل.

3- أخطأت المحكمة بقرارها المطعون فيه كون ان الطاعنة هي وريثة وتقدمت بحجة حصر ارث صادرة عن محكمة نابلس الشرعية.

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب فإننا نجد بأنه لا بد من التطرق في هذا المقام الى كيفية اتصال المحكمة المختصة بالدعوى باعتبار ان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

وبالعودة الى اوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن لائحة الاستئناف الصادر فيها الحكم المطعون فيه ان الجهة المستأنفة (المطعون ضدها) تقدمت باللائحة الاستئنافية لدى محكمة بداية جنين بتاريخ 13/4/2014 وذلك الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وليس الى المحكمة الاستئنافية المختصة.

وفي ذلك نقول ان المشرع قد حدد طرق اتصال المحكمة بالدعوى من تقيدها ودفع الرسوم عنها. وكذلك الامر بالنسبة لطرق الطعن من الاحكام وطرق تقدم الطعون فيها استئنافاً ونقضاً وذلك وفق ما أنبات عنه أحكام المواد 54، 55/1، 191/1 ، 207 و 229 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي حددت بشكل واضح طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

ولما كان من الثابت ان الجهة المطعون ضدها (المستأنفة) قد اودعت لائحة الطعن الاستئنافية لدى محكمة بداية جنين لتقوم المحكمة بارسالها للمحكمة المستأنف اليها (محكمة استئناف رام الله) فإنه والحالة هذه يكون الاستئناف قد قُدم على خلاف ما قضت به احكام المادة 207 من القانون سالفة الاشارة بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد غفلت عن مسألة طريقة اتصالها بلائحة الاستئناف وانبرت الى بحث موضوع الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها محل الطعن الماثل الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان لمخالفته لاحكام المادة 207 من القانون الامر الذي يكون معه ان الاستئناف مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2019