السنة
2016
الرقم
1574
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنون : 1- شركه مكتب تكسي الوليد / يعبد.

                          2- وليد محمد احمد عمارنه / يعبد.

                          3- رفيق محمد احمد عمارنه / يعبد.

                    وكيلهم المحامي: امجد عطاطره / جنين.

المطعون ضده : كمال صالح ابراهيم شناعه / يعبد.

                      وكيلاه المحاميان: موسى قدوره و/او علاء فريحات / جنين.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 154/2015 الصادر بتاريخ 22/11/2016، المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به (56812) شيكل ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1) الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جاء معيباً بالشكل والمضمون حيث انصب على الزام اشخاص بدفع المبلغ ليسو الطاعنين حيث ورد بالزام " وليد محمد احمد عمارنه محمود جرادات" وان هذه الاسماء ليست لهم.

2) أخطأت المحكمةفي وزنها للبينه المقدمه في الدعوى واحتسابها الى مكافأه نهايه الخدمه.

3) أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق القانون على وقائع الدعوى كما أخطأت في التعليل والتسبيب وخالفت النهج الذي رسمه المشرع في اصدار الحكم فيما يتعلق في نص الماده (75) من قانون العمل المتعلقه في الاعياد الدينيه والرسميه.

4) الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطله ويُستند الى بينات باطله وغير قانونيه.

يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وفقاً للاصول والقانون والتأكيد على الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى رقم 492/2012 .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً خلال المده القانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عن اسباب الطعن والحكم المطعون فيه، فلا بد في هذه المرحله من التطرق لطريقه اتصال المحكمة المختصه بالدعوى باعتبار هذه المسأله تتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي لهذه المسأله من تلقاء ذاتها حتى لو لم يأتِ على ذكرها أيٍ من الخصوم.

وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى والاجراءات التي تمت فيها نجد ان الحكم المستأنف صدر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 30/12/2014، فيما نجد ان لائحه الاستئنتف قدمت الى محكمة بداية جنين أي الى المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وذلك لتقوم هذه الاخيره بارسال الاستئناف للمحكمة المستأنف اليها أي الى محكمة استئناف رام الله.

وفي ذلك نقول ان المشرع قد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى من حيث تقديمها واعتبار الدعوى مقامه من تاريخ قيدها ودفع الرسوم عنها واعتبار الخصومه منعقده فيها من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى، وان هذا الامر ينسحب ايضاً بالنسبه لطرق الطعن في الاحكام من حيث طرق تقديم الطعن فيها استئنافاً ونقضاً، كل ذلك يكون وفق ما جاء في صراحه نصوص المواد (54، 55/1، 191/1، 201، 207، 229) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم (2) لسنه 2001، اذ ان هذه النصوص حددت بشكل واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى الامر المستفاد من هذه النصوص انها تتعلق بالنظام العام من حيث قيد الدعوى لدى أيٍ من المحاكم سواء اكانت لدى محكمة الصلح او البدايه او الاستئناف او لدى محكمة النقض بحيث يترتب على مخالفتها البطلان.

وبهذا الخصوص يتوجب التمييز بين اقامه الدعوى لدى محكمة غير مختصه او اقامه الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصه وبين ايداع لائحة الدعوى او لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه المحكمة بارسالها الى المحكمة المختصه، ذلك ان اقامه الدعوى لدى محكمة غير مختصه او رفع الطعن بالاستئناف الى غير المحكمة الاستئنافيه المختصه ليس من شانه ان يرتب البطلان وذلك وفق مؤدى صراحه نص الماده (93) من ذات القانون الذي جاء فيه ان على المحكمة اذ قضت بعدم اختصاصها ان تأمر باحاله الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصه.

ولما كان ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده كان قد اودع لائحة الطعن بالاستئناف رقم 154/2015 لدى محكمة بداية جنين لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها - محكمة استئناف رام الله - فإنه والحاله هذه يكون الاستئناف قد قُدِمَ على خلاف ما نصت عليه الفقره الاولى من الماده (207) من القانون المذكور والتي جاء فيها [ تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه] بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف.

ولما كان الثابت من الاوراق ان المحكمة مصدره الحكم الطعين لم تنتبه لمسأله طريقه اتصالها بلائحة الاستئناف وغفلت عنها، حيث انبرت للبحث في موضوع الاستئناف وبالتالي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان على ضوء ما سلف بيناته وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، مما يكون معه الحكم مستوجب النقض.

لـــــــــــــذلك

ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن، ولما تم بيانه نقرر نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 154/2015 لتقديمه الى محكمة غير محكمة الاستئناف المختصه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018