المادة رقم 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
ستئناف الأحكام والقرارات 1- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية. 2- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية