المادة رقم 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ستئناف الأحكام والقرارات
1- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية.
2- تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.