السنة
2016
الرقم
161
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــــة فلسطيــــــــن

السلطـــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

"الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــــــة الحاكمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستدعــــــــــي: محمد ذيب ياسين أحمد الحاج / الأردن

               وكيلاه المحاميان: فادي السلايمة و/أو ابراهيم الفارس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملا ً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص ذلك أن المستدعي تقدم باستئناف لدى محكمة استئناف رام الله يحمل رقم 198/2015 للطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى 113/1999 علما ً أن الحكم المذكور صدر في ظل أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم رقم 42 لسنة 1952، إلا أن محكمة الاستئناف قررت عدم اختصاصها وإحالة الاستئناف لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث سجل تحت رقم 40/2016 إلا أن هذه الأخيرة قررت عدم اختصاصها أيضا ً مبدية أن على الفريق المتضرر مراجعة محكمة النقض لتعيين المرجع المختص.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه، ولما كان الحكم المستأنف قد صدر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 13/03/2000، فإنه والحالة هذه يكون قد صدر في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم رقم 42 لسنة 1952.

وبذلك فإن قابلية الحكم للطعن من عدمه، وصف يلازمه ساعة صدوره، بما يقيد خضوعه من حيث قابليته للطعن من عدمه للقانون الذي صدر في ظله، أي قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم رقم 42 لسنة 1952.

ولما كان المستدعي قد تقدم بالطعن الاستئنافي 198/2015 لدى محكمة استئناف رام الله، مبديا ً أن تقديم الاستئناف منه جاء على العلم إذ أنه لم يتبلغ الحكم المستأنف، فإنه والحالة هذه يكون قد تقدم باستئنافه في ظل سريان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (الجديد) رقم 2 لسنة 2001.

وبعطف النظر على المادة (1) من القانون المذكور فقد بينت الفقرة الأولى منها أن القانون المذكور يسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به مستثنية وفي البند (أ) منها النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

وعليه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه استئنافا ً، صدر بتاريخ 13/03/2000، فيما يدعي المستدعي أن لم يتبلغ بالحكم المستأنف وقد صدر بحقه غيابيا ً، وأن تقديمه للاستئناف رقم 198/2015 جاء على العلم فإنه والحالة هذه يغدو تقديم الاستئناف لمحكمة استئناف رام الله جاء على غير سند من القانون طالما أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد غدت في ظل تاريخ تقديم الطعن الاستئنافي هي صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المذكور وفق صريح أحكام المواد (1/1/أ)، (2،1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم 2 لسنة 2001م.

وإننا إذ نقرر ذلك نرى أن نبين ما يلي:-

لعل فيه ما يعمق الفهم ويزيل الضبابية عن بعض ما يتصل بأحكام المادة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تلك المتعلقة بنطاق سريان أحكامه.

1- من المقرر فقها ً وقضاء ً أن قابلية الحكم للطعن من عدمه وصف يلازمه ساعة صدوره.

2- أن قابلية الحكم للطعن من عدمه وإن كان وصف يلازمه ساعة صدوره إلا أن ذلك ينفصل عن جهة تحديد الاختصاص بنظر الطعن، فالطعن في الأحكام الصلحية التي صدرت في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية (القديم) رقم 42 لسنة 2001 والتي قدم الطعن فيها في ظل القانون المذكور لدى محكمة الاستئناف، لا تبقى محكمة الاستئناف صاحبة اختصاص بنظرها بعد سريان القانون الجديد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري رقم 2 لسنة 2001 إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة أ من البند الأول من المادة الأولى من القانون المذكور ونصه (النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى).

أي أن الطعون الاستئنافية التي غدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية صاحبة الاختصاص بنظرها وفق أحكام القانون الجديد تبقى رغم ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف متى كان تاريخ العمل بالقانون الجديد ((رقم 2 لسنة 2001) جاء بعد إقفال باب المرافعة فيها).

-   وعليه ولما تم بيانه ولما كان الطعن الاستئنافي غير مستثنى بأحكام الفقرة (أ) المشار إليها آنفا ً إذ لم يتم إقفال باب المرافعة في الطعن الاستئنافي بل أن الطعن المذكور قدم في ظل سريان القانون الجديد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه والحالة هذه تغدو محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق وما أفصحت أحكام المادتين (1)، (201) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى.

 

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/06/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر