السنة
2020
الرقم
33
تاريخ الفصل
5 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان    

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ،عواطف عبد الغني

 

المستــدعـيان : 1- عمر صبحي عارف الأسطة

                    2- فايز صبحي عارف الأسطة

        وكيلهما المحامي : ضياء حمو / نابلس   

الإجراءات

تقدم المستدعيان بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص ، ذلك أن محكمة صلح نابلس قضت بعدم اختصاصها نظر الدعوى 769/2015 موضوعها استرداد محجوزات وابطال حجر قيمتها (20212) شيقل وذلك في حكمها الصادر في الطلب رقم 65/2016 المتفرع عن الدعوى .

                   تم الطعن في الحكم الصلحي الصادر في الطلب المذكور لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 338/2016 والتي أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح لنظر الدعوى بهيئة مغايرة .

                   في الجلسة المعينة بتاريخ 18/11/2019 قضت محكمة الصلح عدم اختصاصها واحالة الدعوى لمحكمة بداية نابلس وعينت موعداً لنظرها 23/12/2019 .

                   غدت الدعوى تحمل رقم 1327/2019 لدى محكمة بداية نابلس والتي قضت بدورها وبالنظر الى قيمة الدعوى وما صرح به الوكيلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، نرى أن نبين ابتدءاً أنه ما كان على محكمة صلح نابلس ان تتنكب لما قضت به محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في حكمها القاضي بإلغاء محكمة الصلح في الطلب رقم 65/2016 المقدم لعدم الاختصاص اذ لا يجوز للمحكمة الأدنى درجة أن تتسلط على حكم المحكمة الأعلى درجة كما لا يجوز للمحكمتين من ذات الدرجة ان تتسلط أي منهما على حكم الأخرى .

كما أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أصابت بحكمها القاضي باختصاص محكمة الصلح بالنظر الى قيمة الدعوى والمبينة على نحو واضح دقيق وقدره (20212) شيقل الا أنها وقعت في الخطأ حينما قررت أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة اذ أن نظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة ، أو غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه ينحصر في حال نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الثانية وفق ما نصت عليه المادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وإعادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وعليه وبالنظر الى قيمة الدعوى وحيث أنها والحالة هذه تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح عملاً بأحكام المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لــــــهذه الأسبـــــاب

نقرر تعيين محكمة صلح نابلس المرجع المختص بنظر الدعوى طبقاً لحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2020