السنة
2016
الرقم
1198
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة الساده : د.نصار منصور، بسام حجاوي ، محمد سلامه ، أسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــنان : 1- وزير الماليه بالإضافه الى وظيفته / رام الله

                         2- النائب العام بالاضافه الى وظيفته.

المطعون ضـده : ربحي محمود حسن عامر / من كفر قليل / نابلس

        وكيلته المحاميه : هند العمله / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن 372/2015 بتاريخ 21/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- ان النيابه اسست الدعوى على المطالبه بقيمة الدين الناشئ عن مستحقات الضريبه.

وطلبت الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 14/11/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان الجهه المدعيه وزارة الماليه ممثله بالنائب العام كانت قد اقامت الدعوى الماثله بالرقم 1919/2014 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه ربحي محمود حسن عامر

لمطالبته بمبلغ [24000] شيكل

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 27/5/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ [24000] شيكل للجهه المدعيه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافا اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 372/2015 بتاريخ 21/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه منها في 26/10/2016.

ابتداءً تشير محكمة النقض الى ان حكم محكمة الدرجة الاولى رقم 1919/2014 الصادر في 27/5/2015 الزم المدعى عليه بالمبلغ المدعى به....الخ.

وبأن الجهه المدعى عليها هي الطاعنه بالاستئناف ومن الرجوع الى حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه فإن مقدماته المتصله بالحيثيات انبأت بأن الدعوى حرية بالرد لرفعها بعد مضي اكثر من عشر سنوات على استحقاق جميع الشيكات موضوع الدعوى.

حيث ترى محكمة النقض ان من مستلزمات المقدمات المتصله بالحيثيات وجوب اصدارالحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبالتالي رد الدعوى.

وحيث ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه انتهت الى نتيجة مغايره بأن حكمت برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف...الخ.

الامر الذي يجعل من المقدمات المتصله بالحيثيات مناقضه تماماً وغير متفقه مع النتيجه التي خلصت اليها تلك المحكمة في حكمها محل الطعن الماثل.

وحيث ان هذا التناقض المغاير ما بين المقدمه المتصله بالحيثيه والنتيجه مؤداها النقض لعلة البطلان.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقررمحكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب الذي تتفق مقدمته مع النتيجه وعلى ان يتحمل النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 18/03/2019