السنة
2020
الرقم
25
تاريخ الفصل
2 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب) ،كمال جبر (منتدب)

المستــدعــــي : وسام عبد الرؤوف منيب شخشير / نابلس

          وكيلاه المحاميان : مهدي علي جعص وفادي برمبو منفردين أو مجتمعين

المستدعى ضدهم : 1- مفيد فتحي محمد فطاير

                         2- يوسف علي حمدان عيد

                         3- نجوى يوسف حسين عيد

                         4- جهاد يوسف علي عيد

                         5- أنعام محمد جواد محمد وليد فطاير 

           وكيلهم المحامي : علي البكار / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 16/01/2020عملاً بأحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك لتعيين المرجع المختص برؤية الدعوى المقدمة من المستدعي الى محكمة بداية نابلس والمسجلة لديها برقم 663/2014 في مواجهة المستدعى ضدهم وموضوعها منع معارضة في انتفاع بعقار قيمتها (10335) دينار أردني والتي أحالتها بتاريخ 12/12/2018 الى محكمة صلح نابلس وذلك لعدم الاختصاص النوعي وقد سجلت لدى محكمة الصلح برقم 2181/2019 بحيث قررت بتاريخ 23/10/2019 عدم اختصاصها لأن النزاع يتعلق بالملكية ووفقاً لتقدير قيمتها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ولما كانت الدعوى موضوع هذا الطلب أقيمت ابتداءً أمام محكمة بداية نابلس بموضوع منع معارضة في انتفاع بعقار وقدرت قيمتها بمبلغ 10335 ديناراً أردنياً ، ولما كانت محكمة البداية عند اصدار حكمها بعدم اختصاصها قد حملته على أساس أن موضوع الدعوى هو منع معارضة في منفعة ويدخل في تخوم اختصاص محكمة الصلح عملاً بأحكام المادة 39 نوعياً .

ولما كانت محكمة الصلح أيضاً قد حملت حكمها القاضي بعدم اختصاصها لكون النزاع ما بين طرفي الدعوى يزيد على اختصاص محكمة الصلح مما يعني أن المحكمة المختصة هي محكمة البداية .

ولما كان ذلك ولما كان من ضمن اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة 39/هــ والتي تنص على (المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار) فإنه وكما جاء موضوع الدعوى يدخل نوعياً باختصاص محكمة الصلح الا اننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى ومفرداتها ضمن الأسباب الواردة بها فإننا نجد أن النزاع ما بين فريقي الدعوى انما يتعلق ببيوعات للشقة موضوع الدعوى المختلف عليها تمت بموجب وكالات دورية الأمر الذي يجعل من النزاع بالدعوى هو نزاع يتعلق بالملكية وليس فقط بالانتفاع بالشقه المذكورة ، ولما كانت مثل هذه الدعاوى تقدر بقيمتها لتحديد الاختصاص برؤيتها ولما كانت قيمتها تزيد على حد اختصاص محكمة الصلح كما قدرت بمبلغ 10335 ديناراً أردنياً المحدد بمبلغ 10000 دينار أردني بموجب المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تخرج عن اختصاص محاكم الصلح ، لذا فإن الاختصاص بنظرها يدخل ضمن اختصاص محكمة بداية نابلس صاحبة الولاية العامة .

لهـذه الأسبــاب

وعملاً بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر تعيين محكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/03/2020