السنة
2022
الرقم
173
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

المستدعــية : مصلحة مياة القدس/رام الله 

وكيلها العام المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم 504/2010 عدل رام الله بتاريخ 12/1/2010

المستدعى ضدها : سناء سعيد محمد كوبري/البيرة 

          وكيلها المحامي : محمد شبانة /رام الله  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2022 عملا باحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قم 2لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص برؤية الدعوى المقدمة من المستدعى ضدها الى محكمة صلح رام الله المسجلة لديها برقم 1049/2017 في مواجهة المستدعية موضوعها منع مطالبة بمبلغ 32249.59 شيكل التي قررت احالتها الى محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/2/2022 وذلك لعدم الاختصاص وقد سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 280/2022 فيما قررت هذه الأخيرة بتاريخ 29/6/2022 عدم اختصاصها لان الاختصاص القيمي للدعوى يدخل ضمن الحد الصلحي ، مما نتج عنه حالة من حالات التنازع السلبي .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ولما كانت الدعوى موضوع هذا الطلب أقيمت ابتداء امام محكمة صلح رام الله موضوعها منع المطالبة بمبلغ 32249.59 شيكل ، ولما كانت محكمة الصلح عند اصدار حكمها بعدم اختصاصها قد حملته على أساس "ان طلب إعادة خدمة المياه هو عبارة عن القيام بعمل أي انها غير مقدرة القيمة"وبالتالي استندت الى المادة 38 من قانون أصول المحاكمات التي تعتبر هذه الدعوى غير قابلة للتقدير وبالتالي تكون من اختصاص محكمة البداية .

ولما كانت محكمة البداية أيضا قد حملت حكمها القاضي بعدم اختصاصها كون النزاع يدخل في تخوم اختصاص محكمة الصلح عملا باحكام المادة 39 لكون المبلغ المطلوب منع المطالبة به لا تزيد قيمته عن العشرة الاف دينار او ما يعادلها .

ولما كان ذلك،وكانت الدعوى تنصب على منع المطالبة بالمبلغ المطلوب وقيمته 32249.59 وهو اقل من عشرة الاف دينار فانه بالتالي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ،عملا باحكام المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2000 لذا فان الاختصاص بنظرها يدخل ضمن اختصاص محكمة صلح رام الله

لــــــــهذه الاسبــــــاب

وعملا باحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات رقم 2لسنة 2001 تقرر تعيين محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى .

 

 قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/7/2022