المادة رقم 38 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدعاوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.