السنة
2017
الرقم
150
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود طالب محمود السويطي / دورا ناقة نوح .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم .

المسـتأنـف عليها 

:

نهاد عبد الهادي مرشد سويطي بالاصالة عن نفسها وبالاضافة الى تركة مورثها المرحوم محمد محمود عيسى سويطي / دورا - ناقة نوح .

 

وكلاؤها المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالطلب المستعجل 367/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية الاساس 647/2016 بتاريخ 13/2/2017 والمتضمن منع المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره عن اعمال البناء في منطقة الارتداد القانوني من الجهة الشمالية (الخلفية) لبناء المستدعية على طول الحد الفاصل بين المستدعية والمستدعى ضده وذلك لحين البت والفصل بالدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث كان يتوجب على المحكمة اعلان عدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل واحالته الى محكمة صلح دورا لان قيمة الدعوى هو الفي دينار اردني .

2. القرار المستأنف مخالف للقانون كون ان مسألة الارتداد تختص بها اللجنة المحلية وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى وعليه فان المحاكم النظامية غير مختصة .

3. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون كون ان البناء الذي شرع المستأنف عليه في بناءه هو على ذات البناء القديم وعليه فلا يوجد مصلحة وكذلك لا يوجد صفة استعجال كون ان الطلب مقام منذ فترة طويلة .

4. القرار مخالف للقانون كون ان المستأنف تقدم برخص البناء امام محكمة بداية الخليل وهي المبرز س/1 .

5. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/4/2017 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف والحكم برد الطلب وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف وصدر هذا الحكم تلاوة عملاً بالمادة 169 من الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول والمتضمن ان على المحكمة اعلان عدم اختصاصها بنظر الطلب واحالتها الى محكمة صلح دورا كون ان قيمة الدعوى الفي دينار اردني وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان موضوعها هو ازالة ضرر قيمتها الفي دينار اردني ان الاختصاص المنعقد لمحكمة الصلح جاء حصراً باحكام المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلها ومن خلالها فانه لم يرد ان دعاوى ازالة الضرر ضمن اختصاص محكمة الصلح هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذا النوع من الدعوى غير مقدر القيمة وعليه فانها تخرج عن اختصاص محكمة الصلح وتكون المختصة في نظر الدعوى والطلب هي محكمة بداية الخليل وليست محكمة صلح دورا ولما تقدم فان هذا السبب يكون مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب الثاني والمتضمن ان هذا النوع من الدعوى هو اختصاص اللجنة المحلية ان الجهة التي تمنح الترخيص هي اللجنة المحلية وهي التي توافق على ما يقدم لها من شروط لغايات منح الترخيص وكذلك مخالفة الترخيص من الناحية الجزائية اما من الناحية الحقوقية والمتمثلة في ازالة الضرر ووقف اعمال البناء فيكون من اختصاص المحاكم النظامية وهي محكمة البداية ، وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ان البناء الجديد كان مقام على البناء القديم وعليه فلا يوجد مصلحة كذلك لا يوجد صفة استعجال كون انه مضى عليه مدة طويلة انه من خلال الرجوع الى البينات المقدمة تجد المحكمة انه يوجد رخصة بناء الا ان رخصة البناء حين تطبيقها على ارض الواقع خالف شروط الترخيص وفقاً للاخطار الصادر عن بلدية دورا والمتضمن ان المستدعى ضده (المستأنف) قام بالبناء في الارتداد وهو مخالف للترخيص وعليه فيكون شهادة المستدعية (المستأنف عليها) متفقة مع كتاب بلدية دورا هذا من جهة ومن جهة اخرى فان صفة الاستعجال متوافرة كون ان الطلب نظر على صفة الاستعجال وان طول المدة ناتج عن استئناف الطلب وهذا لا يزيل عنه صفة الاستعجال وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب الرابع وهو ان المستأنف قدم رخص بناء وهي المبرز س/1 انه ومن خلال الرجوع الى البينة نجد بان المستأنف قدم الرخصة س/1 الا انه حين تنفيذها على ارض الواقع خالف شروطها وقام بالبناء في الارتداد وفقاً للكتاب الصادر عن بلدية دورا وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب الخامس وهو ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ان هذا السبب مستوجب الرد ، كونه ورد بشكل عام .

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم وجود أي سبب يجرح القرار المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دنيار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 5/6/2017