السنة
2017
الرقم
150
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، طالب البزور، أسامة الكيلاني.

الطاعــــــــــن: ف.ا / الخليل - أم الدالية

         وكيله المحامي: نزيه أبريوش و/أو ميلاد عطاونة

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 23/02/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/01/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 611/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتبعا ً لذلك الحكم على الطاعن [المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر].

يستند هذا الطعن للأسباب التالية:-

1- خطأ محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كونها بهذا القرار تدخلت بقناعة محكمة الدرجة الأولى التي استخلصت البينات ونوقشت أمامها.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب بشكل قانوني سليم.

3- خطأ محكمة الاستئناف [مصدرة الحكم المطعون فيه] بعدم الأخذ بالأسباب التخفيفية كون الطاعن كبير بالسن.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإلغائه.

بتاريخ 28/03/2017 تقدمت النيابة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن شكلا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم خلال المدة القانونية ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فإن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة وبتاريخ 26/02/2014 قد أحالت المتهم [الطاعن] إلى محكمة صلح الخليل باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص ليحاكم أمامها بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا ً لأحكام المادتين 7 و8 من الأمر 558 لسنة 1975م وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 13/10/2016 قررت إدانة الطاعن [المتهم] بما أسند إليه وتبعا ً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، لم يقبل المتهم بذلك فبادر للطعن به استئنافا ً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الجزائي رقم 611/2014 وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 31/01/2017 أصدرت حكما ً يقضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم يرتضيه المستأنف [المتهم] فبادر للطعن به نقضا ً بموجب هذا الطعن للأسباب المشار إليها آنفا ً.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة لسببه الأول والذي ينعى به الطاعن بخطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالخطأ بتأييد الحكم المستأنف حيث أن محكمة الاستئناف [كما جاء بلائحة الطعن] قد تدخلت بقرار محكمة الدرجة الأولى.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن لا يصلح أن يكون سببا ً في أسباب الطعن أمام هذه المحكمة كون قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وحسب نص المادة (351) منه قد حدد أسباب الطعن بالنقض وليس من ضمنها ما جاء بهذا السبب في أسباب هذا الطعن لذا نقرر رده.

أما بالنسبة لسبب الطعن الثالث والذي ينعي به الطاعن بخطأ المحكمة المطعون بقرارها بسبب عدم الأخذ بالأسباب المخففة كون الطاعن رجل كبير بالسن.

في هذا نجد بأن الأخذ و/أو عدم الأخذ بالأسباب المخففة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن الأخذ و/أو عدم الأخذ بها ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك وأن رقابة هذه المحكمة تنحصر فيما إذا كانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الموضوع تصلح لأن تكون أو لا تكون من الأسباب التخفيفية لذا نقرر رد هذا السبب من أسباب الطعن.

أما بالنسبة لسبب الطعن الثاني والذي ينعى به الطاعن على الحكم الطعين لافتقار التعليل والتسبيب، في هذا نجد بأن محكمة الاستئناف [بداية الخليل بصفتها الاستئنافية] ومن قبلها محكمة صلح الخليل حملت حكمها على اعتراف الطاعن [المتهم] بما أسند إليه بالإضافة إلى البينة الفنية التي أُثبتت بأن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة ومحظورة، ونجد بأن المحكمة مصدرة القرار ذكرت في حكمها بأن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 كون هذا القانون صدر بتاريخ 03/11/2015 وأنه أصبح ساريا ً بعد شهر من تاريخ نشره وبالتالي وكونه القانون الأصلح للمتهم فهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لأنه لم يصدر بها قرارا ً نهائيا ً قبل نفاذه، أننا نقر محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بخصوص هذا التوجه والتعليل لهذه المسألة [القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى] إلا أننا لا نقرها على التعليل الذي ساقته لتصل إلى النتيجة التي وصلت إليها في الصفحة الأخيرة من قرارها والتي بموجبها اعتبرت بأن قاضي الصلح قد طبق صحيح حكم القانون وأنه لم يشر إليه، بمعنى أن محكمة الصلح بالعقوبة التي أنزلتها على المطعون ضده [المتهم] قد طبقت عليه أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 [بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية] ودون أن تشر بحكمها لهذا القانون كون التهمة المسندة للطاعن وحسب أحكام مادة الإسناد في القرار بالقانون المذكور حيث تنص المادة 17/ب منه لا عقوبة جزائية بخصوصها إلا بشروط وفيه يتوجب إثباتها لغايات الإدانة [التكرار]، ولما كان قرار محكمة الصلح لم يثبت الشروط المشار إليها في القرار المطعون به استئنافا ً ولما كنت المحكمة المستأنف قرارها لم ينصرف ذهنها لذلك وبالتالي فإن التعليل الذي ساقته محكمة الاستئناف في هذا المجال يغدو غير مقبول ويكون سبب الاستئناف الثاني واردا ً.

لذلـــــــــــــــــك

ولما تم بيانه أعلاه نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2017