السنة
2016
الرقم
663
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود طالب محمود السويطي / دورا

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

نهاد عبد الهادي مرشد سويطي / دورا  بالاصالة عن نفسها و بالاضافة الى تركة المرحوم محمد سويطي

 

وكلاؤها المحامون

:

باسم و شريف و رشدي و نسيم مسودي / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن في القرارين الاول الصادر عن محكمة بداية الخليل في 15/8/2016 بالطلب المستعجل رقم 367/2016 المتفرع عن الدعوى 647/2016 و القاضي بالسير بنظر الطلب و رفض الاحالة او الرد و الثاني الصادر عن محكمة صلح دورا في 10/8/2016 بالطلب 72/2016 المتفرع عن الدعوى 473/2016 القاضي باحالة الطلب الى محكمة بداية الخليل بصفتها المحكمة المختصة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

من حيث الشكل طلب قبوله شكلاً استناداً للمواد 192 و 205 و 202 من الاصول

1. ان الطلب واجب الرد لعدم الاختصاص

2. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الطلب لعدم الاختصاص

3. ان المحكمة لم تحسن تفسير قانون تنظيم المدن و الابنية رقم 79 لسنة 1966

4. ان القرار الاول غير معلل او مسبب

5. ان الطلب واجب الرد لعدم وجود مصلحة للمستأنف عليه

6. ان القرار الثاني مخالف لاحكام قانون الرسوم و اصول المحاكمات

7. ان القرار تعرض لاصل الحق

8. ان القرار خالي من سنده القانوني

9. ان القرار الثاني مخالف للمادة 1/29

و التمس قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 26/10/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه عملاً بالمواد 192 و 202 و 205 من الاصول و اعتراض وكيل المستأنف عليه على القبول الشكلي دافعاً بان القرارات ليست من القرارات القابلة للاستئناف لانها تمهيدية و صدر هذا الحكم بعد المداولة

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد بان القرار الاول محل الطعن هو قرار قاضي محكمة البداية برد طلب وكيل المستأنف المرتبط بعدم اختصاص المحكمة اي ان قاضي الدرجة الاولى قرار اختصاصه بنظر الطلب المستعجل المحال اليه من محكمة صلح دورا و حيث ان المشرع في المادة 192/4 التي استند اليها المستأنف جعل حق الطعن بالقرارات الصادرة بعدم الاختصاص و الاحالة و بما ان القرار الاول المستأنف لم يرفع يد محكمة الدرجة الاولى عن نظر الطلب و قرر الاختصاص بنظره فيكون هذا القرار من عداد القرارات التمهيدية غير المستثناه من حكم المادة 192 بفقراتها الاربعة مما يوجب عدم قبوله شكلاً

اما بخصوص القرار الثاني الصادر عن محكمة صلح دورا المتضمن احالة الطلب المستعجل لمحكمة بداية الخليل هو قرار يخضع للاستئناف امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية و ليس امام محكمة الاستئناف بصريح نص المادة 201/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و حيث ان الاستئناف قدم الى محكمتنا فيغدوا مقدم لمحكمة غير مختصة مما يوجب عدم قبوله شكلاً

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً في شقيه ضمن التعليل و التسبيب المذكورين في متن هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة و اعادة الاوراق الى مصدرها للسير بها حسب الاصول

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/10/2016