السنة
2017
الرقم
736
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده :  خليل الصياد ،عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم.

 

الطــــاعــــــنان :1. يوسف محمد يوسف الحاج علي من عصيرة الشمالية وسكان عمان .

                                  وكيله المحامي : فتحي الشرقاوي.

 من نابلس بموجب الوكالة العامة رقم السجل 1425 صفحة 2/2014 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 12/11/2014.

                     2. جميلة محمد يوسف حمادنة من عصيرة الشمالية بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة لتركة وورثة والدهما المرحوم محمد يوسف علي حمادنة .

                      وكيلهما المحامي : فتحي الشرقاوي - نابلس.

المطعون ضده : علي محمد يوسف علي من عصيرة الشمالية - نابلس.

                              وكيلته المحامية : ثورية جاموس - نابلس.                                      

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 917/ 2014 الصادر بتاريخ 28/02/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ضمن التحليل والتعليل الذي ساقته هذه المحكمة وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار.

تتلخص أسباب الطعن:-

1.  النعي على القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومخالف للوقائع والبينات المقدمة في الدعوى.

2.  اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الاخذ بما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها الثانية ( الطاعنة).

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً و من ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل ومدونات الحكم الطعين ، وبإنزال حكم القانون على المتحصل من الاوراق ، وبعطف النظر على ما قرره المشرع من احكام في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لستة 2001 بوصفه قانون القاضي وحاضنة  الدعوى ، والمنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها وتخصصاتها وصولاً للحكم القضائي ، فقد حدد هذا القانون (اصول المحاكمات) طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

وفي ذلك نقرأ في المادة (54) من هذا القانون الباحثة عن اتصال محكمة الدرجة الاولى بالدعوى، ما نصه ( يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم ايداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم ، وتعطي رقماً متسلسلاً ، وتختم بخاتم المحكمة ، ويدون التاريخ (باليوم والشهر والسنة).

ونصت المادة 55/1 من ذات القانون ( تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم او من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم).

وعن طريق الطعن في الاحكام ، فقد نصت المادة 191/1( للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون) .

فيما نصت المادة 207/1 على تحديد طريق تقديم الاستئناف على ما يلي( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

اما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة (229) من القانون المذكور ( تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ، ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم ، وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه).

وفي هذا الخصوص يقتضي التمييز بين اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة ، او اقامة الطعن بالاستئناف لدى محكمة غير مختصة ، وبين ايداع لائحة الدعوى او لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه بإرسالها الى المحكمة المختصة ، اذ ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او رفع الطعن بالاستئناف الى غير محكمة الاستئناف المختصة ، ليس من شأنه ان يرتب البطلان ، طالما ان المادة (93) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت صراحة (على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاضها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة).

وعليه ، وعلى ما انبأت عنه احكام مواد القانون سالفة الاشارة ، ومؤداها ان المشرع حدد على نحو واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى ، التي يتضح منها جلياً ان هذه الطرق تتعلق بالنظام العام لدى كافة المحاكم صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً ، بما يعني ان مخالفة قواعدها واحكامها من شأنه ان يرتب البطلان.

 ولما كان ما تقدم ، ولما كان من الثابت وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان وكيل الجهة الطاعنة (المستأنفة) قد اودع لائحة الطعن الاستئنافي لدى محكمة بداية نابلس لتقوم هذه بإرسالها للمحكمة المستانف اليها ، فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما قضت به احكام المادة 207/1 سالفة الاشارة ، بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف ، الامر الذي نجد معه ان المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل - قد جانبت الصواب حين ذهلت عن كل ذلك ونظرت الاستئناف موضوعاً ، اذ كان عليها التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي المقدم من المطعون عليها تأسيساً على ما تم بيانه.  

                                               لــــــذلــــــك

تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن - نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي.

      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2019. 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة