السنة
2016
الرقم
404
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــــنة: شركة أبناء الحاج رزق للتجارة العامة والصناعة والمقاولات والتصدير المساهمة

                       الخصوصية المحدودة

           وكيلها المحامي: جاسر زهير خليل / طولكرم

المطعـون ضده: نزار عبد المحسن أحمد ثوابتة / بيت فجار

           وكيله المحامي: أحمد جانم

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 20/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 53/2014 الصادر بتاريخ 09/02/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام القانون واستند إلى خطأ في تفسيره وتأويله.

2- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة.

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى و/أو إعادة الدعوى إلى مرجعها لغايات إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بأن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95/2012 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة الطاعنة ومدعى عليهما آخرين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قدرت قيمتها بمبلغ (393869) شيكل، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الحكم المتضمن إلزام المدعى عليها الأولى (الطاعنة) والمدعى عليه الثالث (أيمن محمد رزق) المفوض بتولي شؤونها وبالتوقيع عنها بدفع مبلغ (15400) شيكل للمدعي (المطعون ضده) مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

لم تقبل المدعى عليها الأولى (الطاعنة) بالحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 53/2014، التي وبعد استكمال المحاكمة لديها أصدرت الحكم الطعين، الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المبينة في مستهل الحكم.

ابتداءًا، وبصرف النظر عن أسباب الطعن والحكم المطعون فيه لا بد من التطرق في هذا المقام لطريقة اتصال المحكمة المختصة بالدعوى باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي لهذه المسألة من تلقاء ذاتها حتى لو لم يأتِ على ذكرها أي من الخصوم.

وبالتدقيق في أوراق الدعوى، نجد أن الطاعنة (المستأنفة) كانت قد تقدمت بالاستئناف رقم 53/2014 حيث أودعت لائحتها الاستئنافية لدى محكمة بداية طولكرم لتقوم بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها - أي محكمة استئناف رام الله.

وفي ذلك نقول أن المشرع قد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى من حيث تقييدها ودقع الرسوم عنها واعتبار الخصومة منعقدة فيها من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الطعن في الأحكام وطرق تقديم الطعن فيها استئنافاً ونقضاً، كل ذلك وفق ما جاء في صريح نصوص المواد (54، 55/1، 191/1، 207، 229) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، التي حددت بشكل واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى.

ولما كان المستفاد من النصوص سالفة الذكر أنها تتعلق بالنظام العام، صلحاً وبدايةً واستئنافاً ونقضاً بحيث يترتب على مخالفتها البطلان.

وفي هذا الخصوص يتوجب التمييز بين إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو إقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة، وبين إيداع لائحة الدعوى أو لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه المحكمة بإرسالها إلى المحكمة المختصة، ذلك أن إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو رفع الطعن بالاستئناف إلى غير المحكمة الاستئنافية المختصة ليس من شأنه أن يرتب البطلان طالما أن المادة (93) من ذات القانون نصت صراحة "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة".

فيما نصت المادة (224) من ذات القانون (تسري على الاستئناف لقواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وعليه، ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعنة أودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية طولكرم لتقوم بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها - محكمة استئناف رام الله - فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قُدِمَ على خلاف ما نصت عليه المادة (207/1) من القانون سالف الذكر، بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تنتبه لمسألة طريقة اتصالها بلائحة الاستئناف وغفلت عنها، حيث انبرت للبحث في موضوع الاستئناف ومن ثم إصدارها للحكم محل الطعن الماثل، الأمر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان على ضوء ما سلف بيانه.

لذلــــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه، فإن المحكمة تقرر نقض الحكم الطعين، والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر