السنة
2017
الرقم
1076
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده :  خليل الصياد ،عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : جهاد مصطفى حسن جابر ( دلبح) - ذنابة.

                      وكلاؤه المحامون : بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور / طولكرم.

المطعون ضده : فؤاد احمد عبد القادر ابو القرايا / طولكرم.

                                   وكيله المحامي : نصر نعيم بلعاوي / طولكرم.                          

                                                       الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 07/06/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 826/2015الصادر بتاريخ 30/04/2017،المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. ان الحكم المطعون فيه والمتعلق بمعالجة الخصومة وصحتها لا يستند الى اي اساس قانوني ، حيث هناك فرق شاسع بين ذمة الطاعن الشخصية وذمته كأحد الشركاء في شركة جبل الزيتون صاحبة المصنع ، لذلك فإن ما توصلت اليه المحكمة حول صحة الخصومة يكون في غير محله.
  2. اخطأت المحكمة برفض طلب وكيل الطاعن بمناقشة الشهود بما شهدوا به امام محكمة الموضوع ولا يوجد في القانون ما يمنع الطاعن من مناقشتهم.
  3. ان محكمة الاستئناف اخذت باقوال الشهود فقط امام محكمة الموضوع دون الاخذ بالبينات المقدمة امامها، وكان على محكمة الاستئناف ان تأخذ بشهادة الشهود حول الواقعة بأن المصنع مغلق.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعا والغاء الحكم محل الطعن ورد دعوى المدعي مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً خلال الميعاد القانوني ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وبصرف النظر عن اسباب الطعن والحكم المطعون فيه ، فلا بد من البحث بداية في طريقة اتصال المحكمة المختصة بالدعوى باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام ، وان للمحكمة التصدي لهذه المسألة من تلقاء ذاتها ولو لم يأت عليه الخصوم.

وبالعودة لاوراق الدعوى - محل الطعن الماثل - نجد ان الطاعن (المستأنف) قام بإيداع لائحة الاستئناف رقم 826/2015 لدى قلم محكمة بداية طولكرم لتقوم هذه المحكمة بارسالها للمحكمة المستأنف اليها ( محكمة استئناف رام الله).

والذي نراه ازاء ذلك ان المشرع حدد في صريح نصوص المواد (54، 55/1 ، 191/1 ، 207         229) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية طرق اتصال المحكمة بالدعوى من حيث تقييدها ودفع الرسم عنها واعتبار الخصومة منعقدة فيها من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ، وكذلك الامر بالنسبة لطرق الطعن استئنافاً ونقضاً وكذلك طريقة اتصال هذه المحاكم بالدعوى ، الامر المستفاد من النصوص سالفة الذكر انها تتعلق بالنظام العام صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً بما يعني انه يترتب البطلان على مخالفة هذه النصوص.

وفي هذا الخصوص يتوجب التمييز بين اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او اقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة وبين ايداع لائحة الدعوى او لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه المحكمة بإرسالها الى المحكمة المختصة ، ذلك ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة او رفع الطعن بالاستئناف الى غير محكمة الاستئناف المختصة ليس من شأنه ترتيب البطلان ، طالما ان المادة (93) من قانون الاصول المدنية نصت صراحة (على ان المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة).

فيما نجد ان المادة (224) من ذات القانون نصت على (تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محاكم الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم او بإجراءات والاحكام ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

وتبعاً لما سلف بيانه ولما كان الثابت من الاوراق وما انبأت عنه بأن الطاعن اودع لائحة الطعن الاستئنافية لدى محكمة بداية طولكرم لتقوم الاخيرة بإرسالها الى المحكمة المستأنف اليها             (محكمة استئناف رام الله )، فإن الاستئناف والحالة هذه يغدو مقدماً على خلاف  ما نصت عليه المادة (207/1) سالفة الذكر ، بما يرتب البطلان ويجعل الباب موصداً بين محكمة استئناف رام الله وبين الطعن بالاستئناف ، وهو الامر الذي لا تتنبه اليه المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل- وغفلت عنه حيث انبرت للبحث في موضوع الاستئناف ومن ثم اصدارها للحكم (موضوع الطعن) دون التحقق مما تم بيانه اذ كان عليها التقرير بعدم قبول الاستئناف دون الحاجة للبحث في اسبابه ، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوباً بعيب البطلان على ضوء ما سلف بيانه.    

لـــــذلـــــــك

ولما تم بيانه ، تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه ، تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دنيار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/

05/2019