السنة
2016
الرقم
404
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ نابلس

وكيله المحامي

:

فؤاد سلمان/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

1- مالك أيوب محمد عابدين/ الخليل.

 

وكيلاه المحاميان  وكيله المحامي

:

حاتم شاور ونيرين نزال، الخليل. 2- مجلس بلدي الخليل توفيق قفيشة/ الخليل. 3- شركة روتس للبنية التحتية والاستثمار.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/03/2016 في الدعوى المدنية رقم (652/2011) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنفة والمستأنف عليهم الثاني والثالث بدفع مبلغ (28109) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- أن الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق قانون المخالفات المدنية وأخطأت باعتبار المستأنفة مسئولة عن التعويض.

وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً، والتمس وكيل المستانف عليها الاولى ردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

المحكمة

        إن المحكمة وبالتدقيق تجد أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/03/2016، وأن آخر مهلة لتقديم الاستئناف تكون في 27/04/2016، بينما نجد أن الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 28/04/2016 أي بعد فوات المدة القانونية،  وحيث أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام ردّ الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها عملاً بأحكام المادة (194) من قانون الأصول.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد  فوات المدة القانونية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 29/06/2016

 

  الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون