السنة
2016
الرقم
829
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: زياد محمد محمد العايدي / رام الله

                          وكيله المحامي : حسني عشوة / رام الله

المستأنف عليه: سلام جلال راغب حمدان / رام الله

                         وكيله المحامي اندراوس ساحلية / رام الله

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/01/2010 في الدعوى المدنية رقم 42/2009 والقاضي بالزام المستأنف بدفع ثلاثون الف دولار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

1.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كونها بطبيعتها دعوى تنفيذ عقد وليست دعوى مطالبة.

2.  الحكم المستأنف حرم المستأنف من تقديم بيناته ودفوعه.

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى نجد ان وكيل المستأنف المحامي زعل رامية حضر جلسة 06/07/2009 وذلك بموجب وكالة خاصة موقعة من المستأنف بتاريخ 04/07/2009 وطلب امهاله لتقديم لائحة جوابية وتم إجابة طلبه ورفعت الجلسة الى يوم 06/10/2009 وفي تلك الجلسة لم يحضر الوكيل المذكور وتقرر اجراء محاكمة المستأنف (المدعى عليه) حضوريا.

وفي القانون نجد ان المادة 193 من قانون الأصول قضت بان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان المدعى عليه لم يحضر جميع جلسات المحاكمة ولم يتقدم بلائحة جوابية فيكون والحالة هذه ميعاد الاستئناف من تاريخ تبليغه الحكم المستأنف وبما ان المستأنف كان قد حضر احدى جلسات المحاكمة بواسطة وكيله المذكور وبالتالي اصبح لديه علم بالخصومة وبالتالي لا يستفيد من الاستثناء ويعود الامر الى الأصل وهو ان بداية مهلة الطعن تكون من اليوم التالي لصدور الحكم وبما ان الحم المستأنف صدر بتاريخ 28/1/2010 والاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 27/06/2016 أي بعد اكثر من ستة سنوات على تاريخ الحكم مما يعني انه قدم بعد فوات المدة القانونية .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/11/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون