السنة
2016
الرقم
829
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي ، فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــنه : مريم عثمان سعاده عبد ربه / الجيب

             وكيلها المحامي : موسى شكري حباس / رام الله.

المطعون ضـده : حافظ محمود احمد عبد ربه / الجيب.

             وكيلته المحاميه : هبة عكه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 6/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن رقم 509/2012 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وذلك في معالجتها الدعوى على أساس حق الملكيه الذي ينشأ بعد التصرف ومرور المقرون بالوكاله الدوريه وكان على المحكمة أن تعالج الدعوى على أساس حق المنفعه.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وما تطلبه وتدعيه المدعيه.

3- اخطأت المحكمة لوقوعها في فساد الاستدلال فجاء حكمها خلافاً للبينات.

4- الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لعدم الاحاطه بجميع الادعاءات والبينات المقدمه.

طلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 23/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير ان المدعيه مريم عثمان سعاده عبد ربه كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 426/2008 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه حافظ محمود احمد عبد الله للمطالبه

1- بمنع معارضة في حق انتفاع بعقار لمقاصد الرسم فإن أجر المثل السنوي هو 1420 دينار اردني .

2- بمبلغ بدل اجر مثل للانتفاع مقداره 11520 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

لدى مباشرة المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقده في 5/1/2009 جرى احالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله التي تابعت السير بها وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها 340/2008 بتاريخ 5/7/2012 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 509/2004 بتاريخ 9/5/2013 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه مريم في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 521/2013 بتاريخ 18/12/2014 المتضمن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان.

وبعد إعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف قد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله وبعد النقض والاعاده اصدرت محكمة الاستنئاف حكمها في الطعن رقم 509/2012 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 6/6/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامر يتعين التصدي لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اقيمت ابتداء لاغراض المطالبه بطلبين.

الطلب الاول :  منع معارضه في منفعة عقار.

الطلب الثاني : بدل اجر المثل مبلغاً وقدره 11520 دينار.

وبأن محكمة الصلح وبموجب قرارها المؤرخ في 4/11/2008 اعتبرت المطالبه بأجر لمثل خارج عن اختصاص محكمة الصلح التي هي مختصه اصلاً بالطلب الاول نوعياً وبالاستناد الى الماده 40 من قانون محاكم الصلح احالت الدعوى الى محكمة البدايه لنظر منع المعارضه في منفعة عقار والطلب العارض المتصل ببدل اجر المثل.

ولما كان ذلك وكانت الماده 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وان اعطت لمحكمة الصلح المتصله بالطلب الاصلي احالة الدعوى الى محكمة البدايه اذا قدم لديها طلباً عارضاَ خارجاً عن اختصاصها الا ان مناط الاحاله مرتبط ان يكون الطلب العارض بقصد ادخال تعديل على الطلب الاصلي زيادة او نقصاً كونه مقدم من المدعي خلافاً للأصل المتصل بعدم الجواز للمدعي ان يعدل في لائحة دعواه لان نطاق المحكمة يتحدد بالطلب الاصلي لتعلق ثبات النزاع بحق الدفاع الممنوح للمدعى  عليه مراعاة لموقف المدعى عليه وحتى لا تعتبر الخصومه صراعاً مانعاً يطول اجله ولا يسهل فضه.

مما تقدم نخلص ان الطلب العارض مصدره المدعي بقصد ادخال تعديل على الطلب الاصلي.

ولما كان ذلك وكان الطلب المتصل ببدل اجر المثل وارد في لائحة الدعوى الاصليه وبقيمه تخرج عن اختصاص الحد الصلحي ولا يسنحب عليه مفهوم الطلب العارض بقصد تعديل الطلب بمنع المعارضه في منفعة عقار الذي يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح وبأن انتفاء صفة الطلب العارض على المطالبه ببدل أجر المثل لا يعطي لمحكمة الصلح احالة الدعوى بشقيها الى محكمة البدايه طبقاً لاحكام الماده 40 من القانون سالف الاشاره التي لا تنطبق الا على الطلبات العارضه التي تقدم اثناء سير الدعوى [ راجع مؤلف د.عثمان التكروري ص248 وما بعدها طبعة 2019 بعنوان الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية].

هذا وبالوصول الى أن المطالبه ببدل اجر المثل لا تندرج تحت مفهوم الطلب العارض بالمعنى القانوني وبأن الاحاله استندت الى تفسير خاطئ لمفهوم الطلب العارض.

وحيث ان المفهوم الخاطئ لتفسير الطلب العارض لا يوجب احالة الشق المتصل بمنع المعارضه بمنفعة عقار الى محكمة البدايه على اعتبار ان هذا الشق من هذه المطالبه يبقى خاضعاً للاختصاص النوعي لمحكمة الصلح وهذا يستتبع معه تفريق الدعوى من خلال احالة الشق الثاني المتصل في المطالبه بأجر المثل الى محكمة البدايه صاحبة الاختصاص القيمي.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره.

الامر الذي يجعل من حكمها معيباً ومخالفاً لصحيح القانون ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المتقضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً في 13/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق