السنة
2016
الرقم
839
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

 

الطــــاعــــنتان : 1- نهى هاشم احمدعشاير / رام الله.

                        2- هيا هاشم احمد عشاير بصفتهم من ورثة وتركة والدهم المرحوم هاشم عشاير

                       / رام الله.

             وكيلهما المحامي : محمد شديد/ طولكرم.

المطعون ضـدهما : 1- شركة عرابه لتصنيع الاعلاف وتسويقها / جنين / عرابه.

                           2- عدنان عبد الرحيم دروبي / جنين / عرابه.

             وكيلهما المحامي: وليد العارضه / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه  بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن 138/2015 بتاريخ 3/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين خالف القانون باعتبار ان الاحاله من محكمة بداية نابلس الى محكمة بداية طولكرم احاله قانونيه.

2- أخطأت المحكمة لعدم معالجتها للاجراءات التي تمت في الدعوى وبالأخص الاجراءات التي تمت في جلسه 4/10/2009 .

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 27/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً آخذين بعين الاعتبار ان آخر ميعاد للطعن قد صادف يوم عطله حيث الجمعه والسبت الواقعين في 13 و14/5/2016 وجرة تقديم الطعن في اول يوم من الدوام الرسمي المصادف يوم الاحد الذي تلي العطله مباشره وعليه نقرر قبول الطعن من حيث الشكل.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة عرابه لتصنيع الاعلاف وتسويقها كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 1147/96 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه هاشم احمد عشاير لمطالبته بمبلغ 7700 شيكل وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى ثم تابعت محكمة الصلح بطولكرم النظر في الدعوى تحت الرقم 622/2002 وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/4/2014 اعادت محكمة صلح طولكرم الاوراق الى محكمة بداية نابلس لاصدار قرار الاحاله وفقاً للاصول والقانون وتعيين جلسه بتاريخ 12/6/2014 لرؤية هذه الدعوى امام محكمة بداية نابلس.

وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/6/2014 اصدرت محكمة بداية نابلس قراراً يقضي باحالة الملف الى محكمة صلح طولكرم صاحبة الاختصاص، وقد تابعت محكمة صلح طولكرم النظر في الدعوى تحت الرقم 1262/2014 وبعد ان استكملت الإجراءات في هذه المرحله اصدرت حكمها بالرقم 1262/2014 بتاريخ 18/5/2015 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 7700 شيكل لصالح الجهة المدعيه مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن ورثة المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 138/2015 بتاريخ 3/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى ورثة المدعى عليها فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 15/5/2016.

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص الاصوليه الآمر يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه ولما كانت الاوراق تشير الى ان المدعى عليه في الدعوى الماثله هاشم احمد عشاير كان قد توفي اثناء السير في الدعوى في مرحله اول درجة بتاريخ 30/10/2006 طبقاً لما هو مستفاد من حجه حصر الارث الصادره بتاريخ 22/12/2006 من المحكمة الشرعيه برام الله وحيث ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة في الدعوى رقم 1262/2014 بتاريخ 18/5/2015 كان قد صدر في مواجهة خصم متوفي رغم ان الوكيل المحامي محمد شديد ارفق وكاله من الورثة منظمة في 9/6/2006.

ولما كان ذلك وكان من المقرر ان الخصومه لا تنعقد الى بين الاحياء وبأن صدور الحكم من محكمة اول درجة ضد خصم توفي اثناء السير في الدعوى في مرحله اول درجة يجعل من هذا الحكم باطلاً آخذين بعين الاعتبار ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه من ورثة المدعى عليه المتوفي.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تراع البطلان الذي شاب الحكم المستأنف لديها لعله صدوره ضد خصم متوفي لكي يصار الى اجراء المقتضى القانوني بخصوص ذلك وذلك باصدار حكم جديد من لدنها في مواجهة الورثة إذا لا يجوز للمحكمة المذكوره ان تؤيد حكم صدر ضد خصم متوفي.

وحيث ان ما سلف ذكره مبناه البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب منوهين الى ضرورة البحث في مدى صحة خصومة المستأنف عليه عدنان عبد الرحيم ناجي في مرحله الطعن الاستئنافي وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019