السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  عبد الكريم حلاوه    

 

 

المستدعـــــون: 1- مروان عصفور محمد صالح/خربة ابو فلاح - رام الله

               2- أمجد محمد يوسف حمدان/ عناتا

               3- تيسير محمد حسن فواقه/ دورا القرع

                 وكلائهم المحامون فراس منيب كراجة و/او مروان عصفور/ رام الله  

                  

المستدعى ضدهم: -

1.   النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله

2.   رئيس سلطة الأراضي بصفته الوظيفية / رام الله

3.   عادل عودة أنيس عرابي/ البيرة - شارع القدس - محلات عرابي للسيارات

الاجراءات

بتـــــاريخ 4/2/2016 تقدم المســـتدعون بواسطة وكيلـــهم  بهذه الــــدعوى للــــطعن  في القرارات التالية :-

1.  .القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بإيقاع الحجز على أملاك المستدعى ضده الثالث بتاريخ 20/1/2014 والموجه إلى المستدعى ضده الثاني.

2. قرار تنفيذ الحجز الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 5/2/2014.

3. قرار رفض الإعتراض وفك الحجز عن قطعة الأرض رقم (255) حوض (24) موقع سطح مرحبا من أراضي مدينة البيرة قضاء رام الله والمقدم من قبل المستدعين إلى المستدعى ضده الاول بتاريخ 8/12/2015.

 

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومعيبة بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

 

في جلسة 14/3/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 30/3/2016 قدم النائب العام ممثلاً  عن المستدعى ضدهما( الاول والثاني ) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/6/2016 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المدعين اجراء محاكمة المدعى عليه الثالث حضورياً اعتبارياً لتبلغه وعدم حضوره وعدم تقديمه لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

في جلسة 16/11/2016 قررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزه عن تقديم البينة وطلب وكيل المدعين اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى: -

1- ان قطعة الارض تعود ملكيتها الى المرحوم عوده انيس عرابي عرابي والبالغ مساحتها الكلية دونم وستمائة وواحد وسبعون متراً (1671) متراً ومقام عليها بناء يتكون من عدة مخازن وعدد من الشقق السكنية.

2- قام المستدعون بشراء حصص في قطعة الارض من ورثة المرحوم
(عودة)  والمذكور اسمائهم في حجة حصر الإرث سجل رقم (154) صفحة (17) عدد (404) بتاريخ 15/12/1993 والصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية والبالغ مجموع هذه الحصص (300) ثلاثمائة متر مربع من المساحة الكلية للقطعة وذلك بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل والمنظمة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 13/9/2011 وتحمل الرقم 15117/2011.

3- قام المستدعون بعمل مخططات مساحة لغايات الافراز وتسجيل المحلات التجارية حسب الاصول وتم المصادقة عليها من قبل بلدية البيرة ومن قبل المساح المرخص كما تم الحصول على موافقة البلدية على الافراز بعد نقل ملكية الحصص التي تم شراؤها وحصلنا على براءة الذمة من البلدية ومن ضريبة الاملاك حيث اننا مستفيدون بالشراء بموجب الوكالة الدورية المرقومة اعلاه .

4- بتاريخ 7/12/2015 ولدى قيام المستدعون بمراجعة دائرة تسجيل الاراضي برام الله من اجل فتح صفقة عقارية لنقل الملكية وعمل الاجراءات اللازمة للإفراز تفاجؤ بوجود الحجز على القطعة الموصوفة اعلاه بقرار من النائب العام بتاريخ 20/1/2014 والتي تم الحجز عليها فعليا بتاريخ 5/2/2014 من قبل رئيس سلطة الاراضي وذلك لأسباب لا علاقة للمستدعين بها وعلى اثر الخلاف القائم بين المدعو معز عرابي ووزارة المواصلات ووزارة المالية ، علما بأن الكتاب الموجه من قبل النائب العام موجه بخصوص الحجز على الاراضي المسجلة على اسم ( عادل عودة انيس عرابي ) وليس ( عودة انيس عرابي عرابي).

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على ان شراء العقار غير المنقول بموجب وكالة دورية لم تنفذ لدى دائرة تسجيل الاراضي ولم يسجل العقار رسمياً باسم المشتري لدى الدائرة المذكورة عملاً بالمادة (11/ ب) من القانون المعدل رقم 51 لسنة 1958 فإن ذلك يعني ان ملكية العقار لم تنتقل رسمياً الى اسم المشتري وان الوكالة الدورية لا تعدو ان تكون سوى سند بيع تم خارج دائرة الطابو وان البيوع التي تقع خارج دائرة تسجيل الاراضي خلافاً لأحكام المواد (2)  من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمواد (4/1) و (11)  من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920 هي بيوع باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تعتبر سنداً ناقلاً للملكية ولا سنداً مقبولاً لإثباتها وبما ان المدعين اقاموا هذا الدعوى مستندين الى ملكيتهم لقطعة الارض الى وكالة دورية لم تنفذ امام دائرة الاراضي ولم يسجل العقار بأسمائهم لديها فتكون هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة لانهم ليسوا مالكين قانونيين بموجب هذه الوكالة كما ان الهدف من اقامة هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا هو رفع إشارة الحجز الموجودة على قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية التي يستند اليها المدعون في اقامه هذه الدعوى وبالتالي هذه الدعوى هي دعوى حقوقية تدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة المدعين بحقوقهم اتجاه المدعى عليه الثالث وليس من اختصاص محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 26/4/2017

 

 

الكاتب.دقق                                                                            الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

م.ع                

 

 

 

                                  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة